المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

24

صرفاً ولا يتنجّز بحصول العلم، بل بمقدار وجود الحكم الظاهريّ؛ إذ في الزائد على ذلك لا قرينة على عدم إرادة المدلول التصديقيّ النهائيّ، والضرورة تتقدّر بقدرها. كما أنّه إنّما يرفع اليد عن المدلول التصديقيّ النهائيّ ـ وهو ثبوت مبادئ الحكم في نفس المولى ـ بمقدار الإلزام دون أصل الرجحان؛ لعدم منافاته مع الحكم الظاهريّ، فأصل الرجحان ثابت، ومن هنا يتمّ حسن الاحتياط في ظرف الشكّ. هذا. والحكم الإنشائيّ هو المشترك بين العالم والجاهل والذي به ترتفع مشكلة التصويب.

وأورد المحقّق العراقي(قدس سره) على المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): أنّ لازم ما ذكره عدم تكفّل الخطابات الواقعيّة إلّا لذاك الحكم الإنشائيّ دون المدلول التصديقيّ النهائيّ مطلقاً، أي: حتّى في ظرف العلم؛ وذلك لأنّ الحكم الفعليّ وهو المدلول التصديقيّ النهائيّ مشروط بالعلم ـ على الفرض ـ والعلم الدخيل فيه هو العلم بالخطاب لا العلم بنفسه؛ إذ العلم بشيء يستحيل أن يكون موضوعاً لنفس ذلك الشيء، فيكون المدلول التصديقيّ في طول العلم بالخطاب الذي هو في طول الخطاب، فيستحيل دلالة الخطاب عليه؛ إذ لا تعقل دلالته على ما في طوله.

والجواب: إنّ الخطاب بعد فرض التقييد بالحكم الظاهريّ يدلّ على فعليّة الحكم على تقدير العلم بالخطاب، أي: يدلّ على قضيّة شرطيّة، وهي: أنّه لو علم المكلّف بالخطاب لأصبح الحكم بشأنه فعليّاً، فإذا تحقّق الشرط تحقّق الجزاء،وهذا غير افتراض دلالة الخطاب ابتداءً على فعليّة الجزاء كي يرد عليه: أنّ الجزاء في طول العلم بالخطاب فكيف يدلّ عليه الخطاب؟!

فهذا خلط بين دلالة الخطاب على الفعليّة التنجيزيّة ودلالته على الفعليّة على تقدير، فإذا علمنا نحن بتحقّق التقدير علمنا بتحقّق الفعليّة.

وقد اتّضح أنّ الإشكالين اللذين اُوردا على المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله) غير واردين عليه.