المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

216

هذه المعركة، فمن الواضح أنّ الظهور المخالف للقياس لو كان مستثنى عن الدخول في سيرة المتشرّعة القائمة على مبدأ حجّيّة الظهور وبُني على مسقطيّة القياس لحجّيّة الظهور رغم عدم حجّيّته، لكان هذا شيئاً مهمّاً يجلب الانتباه ويوجب الاهتمام به وانتشار ذكره في كتب الأصحاب، ولشاع وذاع ووصلنا قطعاً.

أمّا إذا فرض شيء آخر غير القياس موجباً لانكسار الكشف عند المولى بحيث لم يتمّ فيه شيء من الوجهين فالعلاج ينحصر بالوجه الثالث.

الثالث: هو التمسّك بالأخبار الواردة في مقام الإرجاع إلى الكتاب والسنّة والأخذ بأخبار العترة الطاهرة. فإنّ معنى الأخذ بها هو الأخذ بظاهرها، ولو لم ندّع الاطمئنان بأنّ هذه الأخبار وردت أساساً في مقام بيان الردع عن أيّ جهة اُخرى تعارض ظاهر كلام المعصوم، فلا أقلّ من أنّ مقتضى إطلاقها هو لزوم الأخذ بظواهر الأخبار ولو كانت على خلاف القياس، وهذا الإطلاق بنفسه ليس مخالفاً للقياس حتّى ينقل الكلام إليه. والقياس الذي يخالف ما أردنا إثبات حجّيّته من الظهور لايخالف هذه الأخبار، فإنّ ذاك القياس إنّما يمنع عن مطابقة الحكم الواقعيّ لهذا الظهور، وهذه الأخبار تثبت الحكم الظاهريّ وهو حجّيّة الظهور.

وإنّما لم نتمسّك ابتداءً بهذه الأخبار لإثبات حجّيّة الظهور لأنّها بنفسها ظهورات، فينقل الكلام إليها.

 

حالات التخصيص والتقييد:

التفصيل الخامس: أن يقال في باب العمومات والإطلاقات بأنّه ما لم يحرز تخصيصها أو تقييدها فهي حجّة، فإذا خصّصت بمخصّص سقطت عن الحجّيّة في الباقي، أو ـ على الأقلّ ـ إذا خصّصت بعدّة مخصّصات سقطت عن الحجّيّة، أو أنّها إذا خصّصت بمخصّص مجمل مفهوماً مردّد بين الأقلّ والأكثر سقطت عن الحجّيّة في الأكثر.