المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

213

الأمر كذلك لم يكن وجه لإسقاط الاحتمالات الخارجيّة من الحساب، وكان ينبغيأن يشترط ـ مثلاً ـ في حجّيّة الظهور ثبوت ظنّ بدرجة خاصّة على طبقه.

وبهذا أيضاً ترفع شبهة اُخرى، وهي أن يقال: إنّ حجّيّة الظهور عند العقلاء فيما بينهم لعلّها ذاتيّة، أي: أنّها مجعولة بنفس جعل المولويّة بمعنى: أنّ المولويّة المجعولة من قِبَلهم إنّما جعلت بمقدار دائرة الظهورات، فالحجّيّة العقلائيّة للظهور لم تكن بجعل المولى كي يقال: إنّ مقتضى الصناعة كون المقياس هو الكشف لدى المولى، ومن المحتمل أنّه لوحظت في جعل المولويّة دائرة الكشف لدى العبد دون الكشف لدى المولى، فيقال أيضاً في الجواب: إنّه لو كان الأمر كذلك لم يكن وجه لإسقاط الاحتمالات الخارجيّة من الحساب.

هذا. ولا يخفى أنّ ما ذكرناه: من أنّ الحجّيّة العقلائيّة للظهور تدور مدار الكشف عند المولى إنّما ينسجم مع التصوّر الذي مضى منّا للحجّيّة العقلائيّة للظهور، وهو دعوى أنّ كلّ واحد منهم لو تقمّص بقميص المولويّة لجعل الظنّ حجّة على عبده. أمّا لو كان الدليل على حجّيّة الظهور مجرّد عمل عقلائيّ خارجاً بالظهور في مقام تحصيل أغراضهم بدعوى إفادة ذلك عادة توجب المشي عليها في الشرعيّات، فلو لم يرض الشارع بذلك لردع عنه، فلا يثبت بهذا المسلك أزيد من حجّيّة الظهور في دائرة الكشف عند العبد؛ إذ العمل بالظهور عند العقلاء في أغراضهم إنّما هو في دائرة الكشف لدى نفس العاملين، بل العمل في الحقيقة يكون بالظنّ، فتثبت بذلك حجّيّة الظنّ المطلق لولا ردع الشارع عن سائر أقسام الظنون.

 

حالة الظنّ بالخلاف:

التفصيل الرابع: هو القول باختصاص حجّيّة الظهور بفرض عدم الظنّ بالخلاف. بل ادّعى بعض أكثر من ذلك وهو اختصاص الحجّيّة بفرض الظنّ بمطابقته للمراد.