المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

208


مستوى الكشف إنّما جاءت بلحاظ اعتبار كشف مجموع الكلامين، وبهذا اللحاظ تأتي المشكلة حتّى في الكشف النوعيّ لدى المولى، فيقال: إنّ المولى وإن كان يعلم بمطابقة ظواهر كلامه لمراده بمقدار ثمانين بالمئة لكنّه يعلم بمطابقة ظواهر كلامه التي وصل إلى العبد ما يحتمل قرينيّته على الخلاف بمقدار أقلّ من ثمانين بالمئة. والواقع: إنّ الكشف النوعيّ لمجموع الكلامين وإن كان قد ينزل لكنّ الظنّ النوعيّ يبقى محفوظاً ولو بدرجة نازلة ما لم نواجه التعارض أو القرينة على الخلاف، وهذا الظنّ النوعيّ النازل كاف في الحجّيّة بحسب بناء العقلاء، وبالجملة لا أثر فيما نحن فيه بين فرض كون العبرة في حجّيّة الظهور بكشف الكلام الواحد أو بكشف مجموع الكلمات الواصلة، ولا بين كون المقياس هو الكشف لدى المولى أو الكشف لدى العبد. نعم، لا يبعد أن يكون أصل كون العبرة بالظنّ النوعيّ لا الشخصيّ بنكتة أنّ المقياس إنّما هو الكشف عند المولى لا الكشف عند العبد. وهنا احتمال ثالث غير كون العبرة بالكشف الناشئ عن مجموع الظهورات المربوطة، وغير كون العبرة بالكشف الناشئ عن كلّ ظهور في ذاته، وهو كون العبرة بالكشف المنسجم مع الظهورات المربوطة. وتوضيح فرق هذا الاحتمال الثالث عن الاحتمالين الأوّلين مع بيان الثمرة العمليّة يتمّ بالالتفات إلى ثلاثة أمثلة:

المثال الأوّل: فرض ورود عامّ مبتلىً بمخصّص منفصل مع وجود معارض لذاك المخصّص المنفصل.

المثال الثاني: فرض ورود نصّين من المولى متطابقين في الظهور مع ورود نصّ ثالث يعارضهما في ظهوره.

المثال الثالث: فرض ورود عامّ مبتلىً بمخصّص منفصل مردّد مفهوماً بين الأقلّ والأكثر ـ ولنفرض الآن أنّ هذه النصوص كلّها قطعيّة السند وأنّ التعارض إنّما هو فيما بين