المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

206

نقص ثبت عدم مضرّيّة ورود محتمل القرينيّة المنفصل بحجّيّة الظهور. وإن ثبت تنزّل درجة الكشف وصلت النوبة إلى دعوى القصور في السيرة العقلائيّة، فيرجع عندئذ كلّ شخص في ذلك إلى اعتقاده ووجدانه وملاحظته وما يراه من الشواهد والقرائن على قصور السيرة أو شمولها. فإن ثبت الشمول ولو بالشواهد والقرائن بطل التفصيل. وإن جزمنا بالقصور، أو شككنا فيه اتّجه التفصيل، إلّا أن يوجد ملجأ آخر كسيرة المتشرّعة مثلاً.

هذا. ولازال بياننا للطريق الأوّل من طريقي تمحيص التفاصيل ناقصاً يجب تكميله، فقد قلنا في بيان هذا الطريق: إنّ العبرة بالكشف النوعيّ، وإنّ التعبّد بعيد عن مرتكز العقلاء، لكن بقي هنا شيء، وهو: أنّه هل العبرة بالكشف النوعيّ عند العبد، أو العبرة بالكشف النوعيّ عند المولى؟ المتفاهم من الكشف عند الأصحاب الذي فرض موضوعاً للحجّيّة هو الكشف عند العبد. وعلى هذا يوجد مجال لدعوى التفصيل السابق، أي: التفصيل بين احتمال قرينيّة المنفصل واحتمال القرينة المنفصلة، بدعوى نقصان درجة الكشف عند احتمال قرينيّة المنفصل.

ولكن الصحيح: أنّ المقياس هو الكشف عند المولى لا الكشف عند العبد، وعليه لا يبقى أساس لذاك التفصيل؛ إذ الكشف عند المولى لا يختلف حاله بورود محتمل القرينيّة وعدم وروده، وإنّما يختلف الحال في ذلك لدى العبد، فلنا هنا كلامان:

1 ـ دعوى عدم تغيّر درجة الكشف عند المولى بورود محتمل القرينيّة.

2 ـ دعوى إنّ المقياس إنّما هو الكشف عند المولى لا الكشف عند العبد.

أمّا الكلام الأوّل: فبيانه: إنّ الكشف النوعيّ عند العبد إن كان يقلّ بورود (لايجب إكرام زيد)؛ لوقوع الكسر والانكسار في حساب الاحتمالات بين الثمانين بالمئة في جانب العامّ والخمسين بالمئة في جانب محتمل المخصّصيّة،