المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

205

السيرة، فإن تمّت السيرة على حجّيّة الظهور عند احتمال قرينيّة المنفصل لم يضرّنا فرض تنزّل درجة الكشف، وإن لم تثبت السيرة على ذلك فلا حجّيّة للظهور عند احتمال قرينيّة المنفصل ولو أنكرنا تنزّل درجة الكشف.

ولكن الواقع: أنّ البحث الذي ذكرناه ليس لغواً في المقام، وتوضيح ذلك:

إنّ المتعارف في باب التفصيلات في حجّيّة الظهور غير التفصيل الراجع إلى التعبّد كدعوى سقوط حجّيّة ظهور القرآن بالتعبّد من الشارع، هو الرجوع إثباتاً ونفياً إلى السيرة العقلائيّة. والتحقيق: أنّ هناك طريقين لتمحيص التفصيلات:

الطريق الأوّل: النظر إلى نكتة السيرة العقلائيّة، كي نرى أنّها هل هي موجودة فيما ادّعي في التفصيل عدم حجّيّته، أو لا؟ فإنّ من شكّ في السيرة العمليّة يمكنه تمييز الحقّ بالرجوع إلى نكتتها؛ لأنّ الأصل العقلائيّ قائم على أساس الكشف النوعيّ، ولا يوجد التعبّد الصرف في مرتكز أذهان العقلاء، إذن فبالإمكان النظر إلى المورد الذي ادّعى فيه المفصّل عدم حجّيّة الظهور، فإن رأينا عدم ثبوت الكشف النوعيّ في ذلك المورد ثبت أنّ الحقّ هو التفصيل، وإن رأينا ثبوت الكشف النوعيّ فيه بلا طروّ نقص على درجة الكشف عرفنا بطلان التفصيل، وإن لم يمكن إنهاء البحث عن هذا الطريق، كما لو ثبت الكشف النوعيّ في المورد الذي ادّعى المفصّل فيه عدم الحجّيّة، ولكن كانت درجة الكشف فيه أضعف منها في سائر الموارد، احتجنا إلى الرجوع إلى الطريق الثاني.

والطريق الثاني: هو الرجوع إلى الوجدان والسيرة بلحاظ العمل الخارجيّ، والفحص عن الشواهد والقرائن على قصور السيرة أو شمولها لمورد النزاع.

وبهذا ظهر الوجه فيما مضى من البحث عن نقصان درجة الكشف لمجموع الكلمات عند ورود محتمل القرينيّة، فإنّه ينبغي أوّلاً البحث عن درجة الكشف، وأنّه هل طرأ عليها نقصان، أو لا؟ فإن ثبت بقاء الكشف بوضعه الطبيعيّ بلا طروّ