المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

204

مقتضي للحجّيّة في المقام؛ لأنّ مجموع الكلامين يكشف عن عدم وجوب إكرام زيد العالم لا عن وجوبه.

ثُمّ إنّ هذا المقدار الذي ذكرناه في توجيه هذا التفصيل لا يكفي في مقام الاستدلال على هذا التفصيل؛ إذ غاية ما ثبت بذلك هي نقصان درجة الكشف بعد ورود قوله: (لا يجب إكرام زيد). أمّا أنّ موضوع الحجّيّة هل هو تلك الدرجة من الكشف الأكمل دون هذه الدرجة النازلة؟ فلم يثبت بذلك، فلابدّ في مقام تتميم الاستدلال من دعوى أنّ السيرة العقلائيّة لا تساعد على أزيد من حجّيّة تلك الدرجة الكاملة، ولا أقلّ من الشكّ، وهو يكفي في عدم الحجّيّة.

والمشهور لم يذكروا هذا التفصيل حتّى يجيبوا عنه، ولم يصرّحوا بأنّ العبرة بالكشف الثابت للكلام الأوّل، أو لمجموع الكلمات الواصلة إلينا، لكنّ الذي يظهر من مجموع كلماتهم هو: أنّ العبرة عندهم بالكشف الثابت للكلام الأوّل، وأنّ مقتضى حالهم أنّه لو عرض عليهم هذا التفصيل لأجابوا بأنّ العبرة بالكشف الثابت للكلام الأوّل لا لمجموع الكلمات.

وعلى أيّ حال، فقد يشكل الأمر في المقام على أساس احتمال دعوى كون العبرة في الكشف بمجموع الكلمات الواصلة إلينا من الشارع. وقد عرفت أنّ الكشف قد ينقص بورود محتمل القرينيّة، ومجرّد النقص وإن لم يكن دليلاً على عدم الحجّيّة لكن قد يُدّعى أنّ السيرة العقلائيّة القائمة على حجّيّة الظهور لا تشمل هذه المرتبة من الكشف النوعيّ، أو غير معلومة الشمول لها.

وقد يقال: إذا انتهى الأمر إلى الرجوع إلى السيرة في مقام تشخيص الحجّيّة وعدمها عند ورود محتمل القرينيّة فالبحث الذي بحثناه ـ من إبداء احتمال كون موضوع الحجّيّة الكشف الثابت لمجموع الكلمات الواصلة، وأنّ مرتبة الكشف قد تنزّل بواسطة ورود محتمل القرينيّة ـ أصبح لغواً صرفاً؛ لأنّ المهمّ هو معرفة مفاد