المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

198

كلّ تقدير؛ لأنّ القرينة المنفصلة لاتصادم أصل الظهور، فلا بأس بالتمسّك بالظهور ما لم يحرز عدم إرادته بقرينة معلومة.

والمقصود هنا إبراز تفصيل في قبال هذا الكلام، وهو أن يقال: إنّه لو شككنا في وجود القرينة المنفصلة جاز لنا التمسّك بالظهور. أمّا لو شككنا في قرينيّة المنفصل فهذا الشكّ يصبح أحياناً مانعاً عن التمسّك بالظهور.

وأساس الاختلاف بين المشهور وهذا التفصيل هو: أنّ موضوع الحجّيّة هل هو الظهور والكشف النوعيّ لشخص الكلام الواحد، أو هو الظهور والكشف النوعيّ لمجموع الكلمات الواصلة؟ فعلى الأوّل لا إشكال في حجّيّة ظهور قوله: (أكرم كلّ عالم) في وجوب إكرام فرد شككنا في خروجه بالمخصّص المنفصل، سواء كان ذلك على أساس الشكّ في ورود دليل منفصل يدلّ على عدم وجوب إكرام زيد مثلاً، أو على أساس الشكّ في معنى (زيد) مع العلم بورود الدليل على عدم وجوب إكرامه، وهو قوله: (لا يجب إكرام زيد)، كما لو لم نكن نعلم أنّ كلمة (زيد) هل هي اسم للعالم الفلانيّ، أو للجاهل الفلانيّ، فعلى كلّ تقدير يكون موضوع الحجّيّة ـ وهو ظهور الكلام الأوّل في وجوب إكرام العالم الفلانيّ ـ محرزاً، فنتمسّك به ما لم تثبت لدينا حجّة على خلافه.

بينما على الثاني ـ وهو كون موضوع الحجّيّة هو الظهور والكشف النوعيّ لمجموع الكلمات الواصلة من المولى ـ لا شكّ في أنّ الكشف النوعيّ عن وجوب إكرام العالم الفلانيّ قد تنزّل مستواه؛ إذ لئن كان قوله: (أكرم كلّ عالم) كاشفاً بالظهور السياقي بدرجة 80 % مثلاً نتيجة لحساب الاحتمالات القائم على أساس الغلبة عن وجوب إكرام العالم الفلانيّ، فلا إشكال في أنّ قوله: (لايجب إكرام زيد) كاشف بدرجة 50 % مثلاً عن عدم وجوب إكرامه؛ لأنّنا نحتمل مثلاً 50 % كون (زيد) اسماً لهذا العالم، فعلى أساس الكسر والانكسار بين حسابي الاحتمال