المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

196

 

حالة الشكّ في قرينيّة المنفصل:

التفصيل الثالث ـ وهو التفصيل بين الشكّ في قرينيّة المنفصل والشكّ في وجود القرينة المنفصلة، بعدم حجّيّة الظهور في الأوّل، وحجّيّته في الثاني ـ: فالمشهور فرّقوا بين القرينة المتّصلة والقرينة المنفصلة، ففي القرينة المتّصلة ذهبوا إلى التفصيل بين الشكّ في قرينيّة المتّصل، والشكّ في وجود القرينة المتّصلة، فمتى ما شكّ في قرينيّة المتّصل لم يجز التمسّك بالظهور، ومتى ما احتملنا وجود قرينة متّصلة غفلنا عنها جاز لنا التمسّك بالظهور، بينما قالوا في القرينة المنفصلة: إنّه متى شككنا فيها تمسّكنا بالظهور من دون فرق بين كون الشكّ في قرينيّة المنفصل، أو في وجود القرينة المنفصلة.

أمّا كلامهم في باب القرينة المتّصلة فمتين، وهو في الحقيقة ليس تفصيلاً في حجّيّة الظهور، فإنّ الشكّ إن كان في وجود القرينة المتّصلة جرت أصالة عدم القرينة، وتنقّح بذلك موضوع الظهور المتقوّم بعدم القرينة، فنتمسّك بأصالة الظهور. وإن كان الشكّ في قرينيّة الموجود المتّصل فلا تجري أصالة عدم القرينة؛ لما عرفت: من أنّ النكتة في أصالة عدم القرينة المتّصلة إنّما هي غلبة عدم الغفلة، فمع الشكّ في القرينة من وجهة اُخرى، كاحتمال معنىً معيّن للّفظ المتّصل على تقديره يكون قرينة، لا يمكن نفيها بأصالة عدم القرينة، وبالتالي لا يحرز موضوع الظهور كي نتمسّك بأصالة الظهور.

 


مخالفة التكليف الإلزاميّ، وقد فرضنا ـ مثلاً ـ أنّ أطراف العلم الإجماليّ ليس كلّها ذا أثر إلزاميّ، إذن لا يبقى محذور في المقام.