المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

194

واسعة تشمل ما كانت من ظهورات إلزاميّة وغيرها، وتبدّل الظهورات غير الإلزاميّة لا يضرّ شيئاً. إذن لا موجب لسقوط الظهورات عن الحجّيّة(1).

 


(1) قد يقال: إنّ شرط إلزاميّة الأثر في كلّ الأطراف لتساقط الاُصول إنّما هو في الاُصول الشرعيّة، أمّا الاُصول العقلائيّة فحجّيّة مثبتاتها تتعارض فيما بينها عند العلم الإجماليّ بالخلاف، ولو لم يكن قد تعلّق العلم بأثر إلزاميّ ينفى بهذه الاُصول في جميع الأطراف.

ويمكن حلّ هذا الإشكال بعدّة وجوه:

الأوّل: أنّ بعض أطراف العلم الإجماليّ في المقام خارج عن موضوع الحجّيّة؛ لعدم ترتّب أثر إلزاميّ ولا ترخيصيّ عليه، كالأخبار الواردة في غير باب الأحكام، فتبقى أصالة الثبات في باقي الأطراف حجّة بلا معارض.

وقد يورد عليه ـ لو سلّم بعدم وجود علم إجماليّ صغير في دائرة نصوص الأحكام ـ بأنّ أصالة الثبات في نصوص غير الأحكام تدلّ بالدلالة الالتزاميّة على وقوع التغيّر في نصوص الأحكام. والدلالة المطابقيّة وإن لم تكن حجّة لعدم ترتّب أثر عليها، ولكن الدلالة الالتزاميّة حجّة؛ لترتّب الأثر عليها، فيقع التعارض. وتبعيّة الالتزاميّة للمطابقيّة في الحجّيّة إنّما تقبل في موارد انخرام كشف المطابقيّة لا في موارد عدم حجّيّتها من باب عدم ترتّب الأثر عليها.

الثاني: أن يقال: إنّ الشبهة في المقام غير محصورة، فلا تضرّ بحجّيّة الظواهر.

وقد يورد على ذلك بأنّ كون الشبهة غير محصورة أثره إسقاط العلم الإجماليّ عن التنجيز، وبالتالي جريان الاُصول الترخيصيّة الشرعيّة. أمّا الاُصول العقلائيّة فقد تساقطت بسبب التعارض فيما بينها. وكون الشبهة غير محصورة لا يرفع التعارض الموجود بين الدلالة المطابقيّة للبعض والدلالة الالتزاميّة للبعض الآخر، فأصالة الثبات في بعض الظهورات تثبت لا محالة عدم الثبات في بعض آخر، ويقع التعارض بين الاُصول سواء