المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

193

ثُمّ إنّ العلم الإجماليّ بوقوع التطوّر لا يوجب سقوط الظهورات عن الحجّيّة؛ إذ ليس العلم الإجماليّ متعلّقاً بخصوص تطوّر بعض الظهورات الإلزاميّة إلى ما لا يدلّ على الإلزام أو يدلّ على عدم الإلزام، وإنّما العلم الإجماليّ تعلّق بدائرة


أصالة الثبات وعدم النقل عند العقلاء هي غرابة وقوع النقل إذن يشكل جريان أصالة عدم النقل إلى زمان متأخّر إذا علمنا بأصل النقل وشككنا في تقدّمه وتأخّره، فإنّ الغريب كان هو أصل النقل وقد وقع، وبعد فرض وقوعه لا فرق بين أن يكون متقدّماً أو متأخّراً. كما أنّه يشكل جريان أصالة عدم النقل عند معرفة وجود أحداث ووقائع يحتمل كونها سبباً للنقل بخلاف ما إذا شكّ في أصل ما يوجب النقل؛ وذلك لأنّ القدر المتيقّن من انعقاد السيرة هو غير هذا الفرض الذي لا استبعاد فيه في النقل.

ونقل أيضاً عن اُستاذنا(رحمه الله): أنّه لا يمكن أن نجري الاستصحاب الشرعيّ لعدم النقل عند الشكّ في التقدّم والتأخّر كي نصل إلى نفس نتيجة أصالة عدم النقل العقلائيّة، كما قد يتوهّم ذلك في موارد جريان أصالة عدم القرينة أيضاً تأكيداً لها، فيقال: إنّ القرينة منفيّة بالأصل العقلائيّ وبالاستصحاب، والوجه في عدم جريان الاستصحاب: أنّ لتقريب جريانه صيغتين، وكلتاهما غير تامّة:

الاُولى: استصحاب علاقة اللفظ بالمعنى التي تسبّب فعليّة الظهور عند الاستعمال. وهذا غير جار؛ لأنّ هذه العلاقة ليست حكماً شرعيّاً، ولا موضوعاً لحكم شرعيّ. أمّا الأوّل فواضح. وأمّا الثاني فلأنّ موضوع الحكم الشرعيّ إنّما هو الظهور الفعليّ، وإثباته باستصحاب علاقة اللفظ بالمعنى تمسّك بالأصل المثبت.

الثانية: أن يقال: إنّ هذا الكلام لو كان قد صدر في زمان سابق لكان ظاهراً في كذا، فكذلك الأمر في الزمان اللاحق؛ وذلك للاستصحاب. وهذا أيضاً غير تامّ؛ لأنّ هذا استصحاب تعليقيّ في الموضوعات، وهو إن كان حجّة في الأحكام فليس بحجّة في الموضوعات.