المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

17

أمّا إشكال اللغويّة، فبالإمكان علاجه في المقام سواء فرضنا عدم قيام دليل قطعيّ على الحكم الظاهريّ، أو فرضنا قيامه عليه:

أمّا على الفرض الأوّل، فتظهر الثمرة فيما إذا كان عدم قطعيّة الدليل الدالّ على الحكم الظاهريّ من ناحية احتمال عدم الإمكان بحيث لولا هذا الاحتمال لكان قطعيّاً بالفعل، كما إذا كان الدليل عبارة عن السيرة العقلائيّة وعدم ردع الشارع، وكانت السيرة بمستوى نحتمل اكتفاء الشارع في مقام ارتداع الناس باحتمال عدم الإمكان عن التصريح بالردع، فإذا فرض عندئذ جريان أصل عقلائيّ يقتضي الإمكان بنحو يثبت اللوازم أيضاً ثبت بهذا ذاك الحكم الظاهريّ تعبّداً، كما ثبت أصل الإمكان تعبّداً.

وأمّا الإشكال بأنّنا ننقل الكلام إلى نفس هذا التعبّد؛ إذ هو حكم ظاهريّ، والقطع به خلف الفرض، وحجّيّة الظنّ به أوّل الكلام، فهذا راجع إلى الإشكال الثالث.

وأمّا على الفرض الثاني، فبيان الثمرة: أنّه إذا افترضنا قيام دليل قطعيّ على الحكم الظاهريّ ـ على أن نقصد بالحكم الظاهريّ الحكم المختصّ بفرض الشكّ ـ فمرجع احتمال عدم إمكان الجمع بين الحكم الظاهريّ والواقعيّ هو احتمال عدم إمكان بقاء الحكم الواقعيّ في حال الشكّ، فيتمسّك في إثبات بقائه الذي تترتّب عليه ثمرات كعدم الإجزاء ـ على ما قيل في بحث الإجزاء ـ بإطلاق دليل الحكم الواقعيّ. وحجّيّة الإطلاق وإن كانت حكماً ظاهريّاً لكنّا فرغنا عن إمكان الحكم الظاهريّ بمعنى الحكم المختصّ بفرض الشكّ، وإنّما نحتمل استحالة مدلول هذا الإطلاق، فهذا يكون عيناً من قبيل مثال الأمر بإكرام العلماء مع احتمال استحالة وجوب إكرام العالم الفاسق الذي مضى أنّ بناء العقلاء فيه على ترتيب آثار الإمكان والأخذ بظاهر كلام المولى؛ إذ الشكّ إنّما هو في