المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

167


عدم إمكان التمسّك بالظهور عند الشكّ في وجود القرينة المتّصلة ولو بمعونة أصالة عدم القرينة؛ لأنّ البناء على عدم المانع إنّما يجري مع فرض إحراز المقتضي، بينما الشكّ في وجود القرينة يستدعي الشكّ في أصل المقتضي بناءً على كون المقتضي هو الظهور الفعليّ. إذن فموضوع بناء العرف والعقلاء هو الظهور الوضعيّ الذاتيّ، والذي يمنع عن تأثير هذا الظهور في تحقيق الحجّيّة لا يمكن أن يكون هو عدم القرينة المتّصلة واقعاً؛ لأنّ الشيء بوجوده الواقعيّ لايؤثّر في عمل العقلاء وبنائهم، فيجب أن يكون المانع إمّا هو العلم بالقرينة، أو احتمالها. والثاني باطل، فليس مجرّد الاحتمال صارفاً لهم عن العمل بالظهور، حيث إنّه ليس مفهماً لغيره. فالمتعيّن هو الأوّل.

أقول: إنّ قاعدة المقتضي والمانع ليست قاعدة عقلائيّة؛ لأنّ القواعد العقلائيّة لاتكون إلّا كاشفة، لا تعبّديّة محضة، ولا كاشفيّة لهذه القاعدة، والبناء على عدم القرينة ليس من باب البناء على عدم المانع بعد إحراز المقتضي، وإنّما هو من باب ندرة غفلة السامع عن القرينة، إذن فبالإمكان أن يكون موضوع الحجّيّة هو الظهور الفعليّ بوجوده الواصل ولو وصولاً ظنّيّاً من خلال أصالة عدم الغفلة دون كفاية مجرّد الوصول الاحتماليّ. وكان بإمكانه(رحمه الله) أن يترك الحديث عن قاعدة المقتضي والمانع، ويقول ابتداءً: إنّه عند الشكّ في القرينة المتّصلة لا يخلو الأمر من أحد فروض ثلاثة:

1 ـ عدم ثبوت الحجّيّة.

2 ـ ثبوت الحجّيّة على أساس أصالة عدم القرينة.

3 ـ ثبوت الحجّيّة مادمنا غير جازمين بالقرينة المنفصلة بلا حاجة إلى أصالة عدم القرينة.

والأوّل: باطل؛ لأنّ المفروض مسلّميّة أصل الحجّيّة عند الشكّ في القرينة، وإنّما