المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

165

مراد المتكلّم فهو مرحلة الحجّيّة لا الظهور. وإن أراد قسماً آخر للظهور فنحن لا نتعقّله.

وبعد هذا نقول: لا إشكال في أنّ المقصود بحجّيّة الظهور هو إثبات لزوم البناء على الدلالة التصديقيّة الجدّيّة، فإنّ الدلالتين الاُوليين لا علاقة لهما بما هما ـ وبالمباشرة ـ بالوظيفة العمليّة أصلاً. والكلام يقع في أنّ موضوع الحجّيّة هل هو الدلالة التصوّريّة مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف، أو الدلالة التصديقيّة مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة على الخلاف، أو الدلالة التصديقيّة مع عدم القرينة المنفصلة على الخلاف واقعاً؟ اختار المحقّق الإصفهانيّ(قدس سره) الأوّل، والمحقّق النائينيّ(رحمه الله)الثالث، والمختار هو الثاني.

هذا. ولا يخفى أنّه وإن كان البناء على العمل بالظهور عقلائيّاً في موارد الشكّ في وجود القرينة عدا ما سيأتي استثناؤه ـ إن شاء الله تعالى ـ ممّا لا إشكال فيه، ولكن يقع البحث فلسفيّاً في تحليل جعل الحجّيّة للعقلاء في هذه الموارد، فبناء على ما اختاره المحقّق النائينيّ(رحمه الله)يرجع الأصل العقلائيّ مع الشكّ في وجود القرينة إلى أصلين:

الأوّل: أصالة عدم القرينة.

والثاني: حجّيّة الظهور.

وفائدة الأصل الأوّل هي تنقيح موضوع الأصل الثاني؛ إذ قد اُخذ في موضوع حجّيّة الظهور عدم القرينة المتّصلة والمنفصلة. أمّا القرينة المتّصلة فلأنّ عدمها دخيل في أصل تكوّن الظهور، وأمّا القرينة المنفصلة فلأنّ المفروض في مبناه(رحمه الله)دخل عدمها في حجّيّة الظهور، فلابدّ أوّلاً من إحراز عدم القرينة ولو بالأصل ثُمّ التمسّك بحجّيّة الظهور.

وأمّا بناءً على ما اختاره المحقّق الإصفهانيّ(رحمه الله) فلا حاجة إلى أصالة عدم