المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

161


البيع والكنائس فقال: صلّ فيها قد رأيتها ما أنظفها. قلت: أيصلّى فيها وإن كانوا يصلّون فيها؟ قال: نعم، أما تقرأ القرآن: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً﴾ صلّ إلى القبلة وغرّ بهم»(1).

8 ـ رواية عبد الأعلى مولى آل سام قال: «قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ فقال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجلّ، قال الله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج﴾امسح عليه»(2).

إلى غير ذلك من روايات ممّا إذا كان في كثير منها مجال للنقاش دلالةً أو سنداً أمكن أن تجعل بمجموعها مؤيّدة للجوابين السابقين.

انتهى ما نقل عن اُستاذنا(رحمه الله) في الجواب على الشبهة الماضية.

وأيضاً نقل عنه(رحمه الله) أنّه قال: وقد يقال: إنّ الدلالات الالتزاميّة العرفيّة ـ وهي الالتزاميّة التي ليست من باب استحالة الانفكاك عقلاً، من قبيل دلالة ما يدلّ على مطهّريّة الماء على طهارته بالالتزام العرفيّ ـ قد ورد الردع عن حجّيّتها في رواية أبان المعروفة التي ردعت أبان عن إنكاره لصحّة كون دية قطع أربعة أصابع من أصابع المرأة أقلّ من دية ثلاثة أصابع، مع أنّه لا شكّ في الدلالة الالتزاميّة العرفيّة لدليل مقدار دية قطع ثلاثة أصابع من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل، ج 3، ب 13 من مكان المصلّي، ح 3، ص 438. وهذا أيضاً خارج عمّا نحن فيه؛ لعدم وجود أيّ ظهور للآية الكريمة في المقصود.

(2) الوسائل، ج 1، ب 39 من الوضوء، ح 5، ص 327. وهذا أيضاً خارج عمّا نحن فيه؛ لعدم ظهور الآية الكريمة إلّا في نفي وجوب المسح على العضو المجروح للحرج، أمّا ما هو البديل فلا يظهر من الآية الكريمة ولو بظهور ضعيف.