المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

159


بعد ذلك في هذه الآية(1).

4 ـ ما عن عبد الله بن سنان قال: «قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): على الإمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا؟ فقال: ليقرأ قراءة وسطاً يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا﴾»(2). فإنّ حاقّ مدلول هذه الآية غير واضح. ولكن تستظهر منها القراءة بصورة متوسّطة كما استفاده الإمام(عليه السلام).

5 ـ صحيحة زرارة، قال: «قلت لأبي جعفر(عليه السلام): ألا تخبرني من أين علمت وقلت: إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك فقال: يا زرارة، قاله رسول الله(صلى الله عليه وآله)، ونزل به الكتاب من الله عزّ وجلّ؛ لأنّ الله عزّ وجلّ قال: ﴿فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُم﴾. فعرفنا: أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل، ثمّ قال: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ﴾. فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا: أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين، ثمّ فصل بين الكلام فقال: ﴿وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُم﴾. فعرفنا حين قال ﴿بِرُؤُوسِكُم﴾: أنّ المسح ببعض الرأس؛ لمكان الباء، ثمّ وصل الرجلين بالرأس، كما وصل اليدين بالوجه، فقال: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَينِ﴾. فعرفنا حين وصلهما بالرأس: أنّ المسح على بعضهما. ثُمّ فسّر ذلك رسول الله(صلى الله عليه وآله)للناس فضيّعوه...»(3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل هذا الحديث أجنبيّ عن المقام؛ إذ هذه البنت لم تكن ربيبة لهذا الرجل؛ لأنّها ليست بنت زوجته، وإنّما هي بنت من كانت زوجته، فهذا التعدّي إنّما هو من علم الإمام(عليه السلام) بالكتاب وليس تمسّكاً بظهور ضعيف.

(2) الوسائل، ج 4، ب 33 من القراءة في الصلاة، ح 3، ص 773 و774. واحتمال كون مقصود الإمام(عليه السلام) تفسير الآية لا الاستدلال بها وارد، فتصبح الرواية أجنبيّة عمّا نحن فيه.

(3) الوسائل، ج 1، ب 23 من الوضوء، ح 1، ص 291.