المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

157


كانت ثابتة في صدر التشريع، وتمّ إمضاؤها بعدم الردع، فاحتمال الردع يكون راجعاً إلى احتمال نسخ الإمضاء، فيستصحب بقاء الإمضاء. وهذا عمل بإطلاق دليل الاستصحاب، وهذا الإطلاق داخل في القدر المتيقّن ممّا ثبتت حجّيّته بسيرة العقلاء.

الرابع: (وهذا إن لم يكن جواباً تامّاً فهو مؤيّد للجوابين السابقين على أقلّ تقدير) أنّه روي عن الأئمّة(عليهم السلام)التمسّك بأمثال تلك الظهورات، وبالتتبّع يمكن الحصول على مجموعة معتدّ بها من تلك الروايات. فهناك روايات يتمسّك فيها الإمام بالإطلاقات والعمومات العرفيّة، وهذه خارجة عن محلّ الكلام. وهناك روايات وردت بصدد تفسير الآيات سواء كان تفسيراً وفق الظاهر أو خلاف الظاهر، وهذه أيضاً خارجة عن محلّ الكلام. وهناك روايات يتمسّك فيها الإمام(عليه السلام)بظهور لا نعرف وجهه أصلاً، وهي أيضاً خارجة عن محلّ الكلام، وقد تكون مؤيّدة. وهناك روايات يذكر الإمام فيها حكماً ويصير في مقام استفادة ذلك من القرآن، فيتمسّك بظهور ضعيف ممّا هو بحاجة إلى ضمّ مناسبات الحكم والموضوع، أو الالتفات إلى نكتة لا يفهمها إلّا الألمعيّ من الناس، وهذه هي محلّ الشاهد في المقام. وهي روايات كثيرة وإن كانت جملة منها لا تخلو عن المناقشة سنداً أو دلالة. منها ما يلي:

1 ـ ما عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «قال الله تعالى في كتابه: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذَىً مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك﴾ فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحاً فصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنّما عليه واحد من ذلك»(1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل، ج 9، ب 14 من بقيّة كفّارات الإحرام، ح 2، ص 296.