المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

137

ردعه لعملهم في المرحلة الاُولى مثلاً، فإنّ المسائل الاُصوليّة كانت منتشرة عندئذ ومبحوثة عند الناس وملتفتاً إليها عند الشيعة، فالظاهر أنّ الشيعة راجعوا الأئمّة(عليهم السلام) في ذلك، أو على الأقلّ عملوا بالظواهر في طول عدم ردع الشارع عن السيرة قبل هذا، فسيرتهم عقلائيّة ابتداءً ومتشرّعيّة بقاءً.

وهنا لا مجال للإشكال بأنّ هذه السيرة مردوعة من قِبَل الشارع بآيات النهي عن العمل بغير العلم، أو أدلّة البراءة، أو نحو ذلك؛ لأنّنا نتكلّم عن سيرة المتشرّعة لا العقلائيّة، وهي بنفسها في طول الحكم الشرعيّ، ونستكشف الحكم الشرعيّ منها من باب كشف المعلول عن علّته، ونخصّص بذات الحكم أدلّة حرمة العمل بغير العلم، وأدلّة البراءة ونحوها بناءً على شمولها لمحلّ الكلام(1).

 


(1) المقصود بتطبيق سيرة المتشرّعة على المقام يمكن أن يكون أحد أمرين:

الأوّل: ما عرفته في المتن من دعوى سيرة المتشرّعة بمعناها الخاصّ، أعني: السيرة النابعة ولو بقاءً عن كونهم متشرّعين.

وقد يؤيّد وجود سيرة للمتشرّعة بالمعنى الخاصّ على العمل بالظهور في قبال سيرة العقلاء، بوجود مورد افتراق لها عن سيرة العقلاء كما في مورد مخصّصيّة القياس ومقيّديّته للظهور بناءً على عقلائيّة القياس في مقام العامّ والمطلق، فالعقلاء بما هم عقلاء قد لا يعملون بالظهور في مثل هذا المورد، ولكن المتشرّعة العارفين بردع الشارع عن القياس يعملون بالظهور في ذلك.

إلّا أنّ هذا التأييد في غير محلّه؛ لأنّ العقلاء في مورد مخصّصيّة القياس بانون على الحجّيّة اللولائيّة للظهور، أي: أنّه لولا حجّيّة المخصّص فالظهور حجّة. فمن المحتمل أنّ المتشرّعة حينما عرفوا تحقّق ما علّقت عليه الحجّيّة العقلائيّة وهو عدم حجّيّة المخصّص عملوا بالظهور بطبعهم العقلائيّ.