المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

134

 

1 ـ إثبات أصل الحجّيّة

أمّا الجهة الاُولى: فيقع البحث فيها في مرحلتين:

الاُولى: في أنّه هل تكون للظهور حجّيّة ذاتيّة كالقطع، أو لا؟

والثانية: في أنّه بناءً على عدم الحجّيّة الذاتيّة له هل دلّ دليل على الحجّيّة التعبديّة له، أو هو باق على ما يقتضيه الأصل: من عدم الحجّيّة؟

 

الحجّيّة الذاتيّة للظهور:

أمّا المرحلة الاُولى: فقد عرفت فيما سبق أنّ معنى ثبوت الحجّيّة الذاتيّة للقطع هو كون حقّ مولويّة المولى موجباً للعمل به، وأنّ من طبّق تمام أعماله نفياً وإثباتاً وفق القطع بالحكم اللزوميّ للمولى والقطع بعدمه كان مؤدّياً لحقّ المولى بحكم العقل العمليّ.

ويمكن دعوى مثل ذلك في باب الظهور بأن يقال: إنّ العقل العمليّ يحكم بأنّ العبد الذي طبّق تمام أعماله نفياً وإثباتاً وفق الطريقة التي اتّخذها المولى في مقام إيصال الحكم إلى العبد يعدّ عبداً مخلصاً لمولاه ومؤدّياً حقّه، وقوانين اللغة طريقة اتّخذها المولى في مقام إيصال أحكامه. نعم، هناك فرق بين القطع والظهور، وهو أنّ حجّيّة القطع غير قابلة للردع عنها؛ لأنّ القاطع لا يحتمل خطأ قطعه، فلا معنى لأن يقال للعبد القاطع بالإباحة مثلاً: إنّي أوجبت عليك الاحتياط بالترك. ولكن حجّيّة الظهور قابلة للردع عنها، فبإمكان المولى ـ مثلاً ـ إيجاب الاحتياط عند دلالة الظهور على الإباحة؛ لأنّ احتمال مخالفة الظهور للواقع وارد. فالحجّيّة الذاتيّة للظهور تنتهي بوصول الردع عنه، وتكون معلّقة على عدم وصول الردع.

ومن هنا قد يقال بعدم الحجّيّة الذاتيّة للظهور بالفعل لوصول الردع، إمّا بلسان