المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

100

إمّا أن يكون كمّاً وكيفاً بنحو يوجب الاطمئنان من كثرة نقله واستفاضته، ومن كيفيّة اقترانه بخصوصيّات وشواهد للصدق، وعدم اقترانه بما يكسره. فلو نقل التأريخ مثلاً استخراج الفرد للنفط وتملّكه في زمن النبيّ(صلى الله عليه وآله) لم نصدّقه؛ لدلالة تأريخ أدقّ على أنّ معرفة الناس بعين النفط كانت متأخّرة عن ذلك.

وإمّا أن يكون جامعاً لشرائط الحجّيّة التعبّدية كخبر الواحد الثقة بناءً على حجّيّته في الموضوعات(1)، فيدلّ ذلك الخبر بالمطابقة على السيرة المعاصرة


(1) الخبر في الموضوعات الذي يكون من قبيل ما نحن فيه ينبغي أن نكون فارغين عن حجّيّته في مقام إثبات الحكم الشرعيّ الملازم لذاك الموضوع سواء آمنّا بحجّيّة الخبر في الموضوعات، أو لا.

توضيح ذلك: أنّ الخبر في الموضوعات على ثلاثة أقسام:

1 ـ الخبر عن موضوع هو مصداق لموضوع الحكم الكلّيّ، ويترتّب عليه حكم جزئيّ كالإخبار عن خمريّة المانع أو طهارته.

2 ـ الخبر عن موضوع هو مصداق لموضوع الحكم الكلّيّ، ويترتّب عليه حكم جزئيّ لكن تنتهي حجّيّته إلى إثبات حكم كلّيّ، كالإخبار عن وثاقة الراوي الذي روى حكماً شرعيّاً الذي هو موضوع لحجّيّة خبر الثقة، ولو ثبتت حجّيّة هذا الخبر ثبت بالتالي ظاهراً الحكم الشرعيّ الذي رواه ذاك الراوي، وهو حكم كلّيّ.

3 ـ الخبر عن موضوع يلازم الحكم الكلّيّ، وذلك من قبيل الإخبار عن السيرة في زمن المعصوم الملازمة للحكم الكلّيّ.

فإن افترضنا ثبوت إطلاق لدليل حجّيّة خبر الثقة يشمل الإخبار عن الموضوعات، أو سيرة تدلّ على ذلك، فقد ثبتت حجّيّة خبر الثقة في الموضوعات مطلقاً. وإلّا فإن كان لدليل حجّيّة خبر الثقة في الأحكام إطلاق يشمل الخبر في الموضوعات الذي يؤدّي إلى