المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الأوّل

480

الإجمالىّ فيها من القسم الأوّل؛ لأنّ الواجب إنّما هو إضافة الإكرام إلى ذات أحدهما لا إلى عنوان لا ينطبق إلّا على الواجب الواقعىّ.

وثالثة تنشأ عن التردّد في القيد المأخوذ في جانب المكلّف، كما لو قال المولى: يجب على الناذر الحانث لنذره الصوم، وقال: يجب على الحاجّ المرتكب لبعض محرّمات الإحرام التصدّق، وعلم شخص إجمالاً بكونه مصداقاً لأحد هذين العنوانين، فيعلم إجمالاً بوجوب التصدّق أو الصوم عليه. وهذه ـ أيضاً ـ شبهة موضوعيّة داخلة في القسم الأوّل دون الثاني؛ لعدم تعلّق التكليف بعنوان خاصّ لا ينطبق إلّا على الواجب الواقعىّ.

الثاني: أن يتوهّم أنّ العلوم الإجماليّة التي يتّفق وجودها خارجاً كلّها من القسم الثاني حتّى مثل العلم بوجوب الظهر أو الجمعة؛ إذ يوجد ـ دائماً ـ عنوان معلوم لاينطبق إلّا على الواجب الواقعىّ، ففي هذا المثال نعلم ـ مثلاً ـ بوجوب ما كان يعلم رسول الله(صلى الله عليه وآله) بوجوبه، وهذا العنوان لا ينطبق إلّا على الواجب الواقعىّ.

والجواب: أنّ هذا العنوان ليس داخلاً تحت الوجوب كي يتنجّز بتعلّق العلم به، وإضافة الوجوب إليه إضافة تبرّعيّة.

الثالث: الخلط الواقع في كلمات الأصحاب بين باب العلم الإجمالىّ بالتكليف وباب العلم التفصيليّ به مع الشكّ في المحصّل، كما وقع في كلام السيّد الاُستاذ: من جعل العلم بوجوب الصلاة مع الشكّ في جهة القبلة من باب الشكّ في المحصّل مع العلم التفصيلىّ بالحكم.

وكأنّ منشأ الاشتباه ما رآه من إباء الوجدان والارتكاز من القول بعدم اقتضاء العلم في هذا المثال للامتثال القطعىّ، في حين أنّه هو يرى عدم اقتضاء العلم الإجمالىّ للامتثال القطعىّ، فأدخل هذا المثال في باب الشكّ في المحصّل مع العلم التفصيلىّ بأصل الحكم.

والواقع: أنّ الشكّ تارة يكون في عنوان المكلّف به، كما في مثال العلم بوجوب الظهر أو الجمعة.

واُخرى في مصداق المكلّف به، كما في مثال تردّد جهة القبلة، أو مثال وجوب إكرام العالم مع تردّد العالم بين زيد وعمرو.

وثالثة في مقدّمة حصول المكلّف به، كما لو علم بوجوب قتل الكافر، وشكّ في حصول القتل بالرصاص الأوّل.