المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الأوّل

478

الظاهرىّ محفوظة مع العلم الإجمالىّ إذن لا مانع من قبل العلم من جريان الاُصول، فلا يصل تأثير العلم الإجمالىّ في التنجيز إلى مستوى العلّيّة؛ فإنّ تنقيح ذلك يبتني على معرفة نكتة الجمع بين الحكم الظاهرىّ والواقعىّ ؛ كي يرى مدى انحفاظ تلك النكتة مع العلم الإجمالىّ.

وعليه فنحن نؤجّل البحث استدلاليّاً عن العلم الإجمالىّ في مرحلة التكليف إلى باب البراءة والاشتغال.

لكنّنا نذكر هنا ما هو المختار في ذلك بنحو الفتوى محوّلين إثباته إلى مبحث البراءة والاشتغال. فنقول: المختار في باب العلم الإجمالىّ في مرحلة التكليف ـ بناءً على ما ذهبنا إليه من إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان ـ هو: أنّ العلم الإجمالىّ ليس علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعيّة، ولا لحرمة المخالفة القطعيّة، ولكنّه مقتض للتنجّز بكلا المستويين، ومعنى الاقتضاء للتنجّز هو: كون منجّزيّته معلّقة على عدم مجيء الترخيص من قبل الشارع، كما أنّ معنى العلّيّة هو: كون منجّزيّته غير معلّقة.

أمّا بناءً على المبنى المتعارف من قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالمختار هو: التفصيل بين قسمين من العلم الإجماليّ.

توضيح ذلك: أنّ المعلوم بالعلم الإجمالىّ إذا لاحظناه في اُفق العلم فتارة يكون المقدار المعلوم من الواجب هو القدر القابل للانطباق على كلّ واحد من طرفي العلم الإجمالىّ، كما لو علمنا إجمالاً بوجوب الظهر أو الجمعة، فالمقدار الداخل في اُفق العلم من الواجب الذي يشار إليه بمثل عنوان أحدهما نسبته إلى الظهر والجمعة على حدّ سواء، واُخرى يكون المقدار المعلوم من الواجب مشتملاً على قيد لا ينطبق إلّا على الواجب الواقعىّ، وإن تردّدنا نحن في التطبيق.

مثاله: ما لو علمنا بوجوب إكرام العالم بما هو عالم، واشتبه عالم بجاهل، فعلمنا إجمالاً بأنّ أحدهما واجب الإكرام بما هو عالم، فالمقدار الثابت في اُفق العلم الإجمالىّ من الواجب مقيّد بقيد لا ينطبق إلّا على الواجب الواقعىّ، وهو قيد العالميّة، ولكنّنا شككنا في التطبيق.

وفي القسم الأوّل لو علم المكلّف بأحد طرفي العلم الإجمالىّ، وكان في الواقع هو