المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الأوّل

477

 

 

 

 

الكلام في العلم الإجمالىّ يقع تارة في تنجيز التكليف به، وعدم جريان الاُصول في أطرافه، واُخرى في الاكتفاء به في مقام الامتثال.

وبتعبير آخر: تارة يتكلّم في العلم الإجمالىّ في مرحلة التكليف، واُخرى يتكلّم في العلم الإجمالىّ في مرحلة الامتثال.

 

العلم الإجمالىّ في مرحلة التكليف

 

أمّا العلم الإجمالىّ في مرحلة التكليف، فقد تعارف في علم الاُصول عملاً بحثه مرّتين: مرّة هنا، ومرة اُخرى في باب البراءة والاشتغال، والمناسب فنّاً ـ كما ذكره المحقّق الخراسانىّ(رحمه الله) ـ هو التبعيض: بأن يتكلّم هنا عن مدى تنجيز العلم الإجمالىّ بنحو العلّيّة أو الاقتضاء، وبمستوى مرتبة حرمة المخالفة القطعيّة، أو وجوب الموافقة القطعيّة؛ فإنّ هذا بحث عن أحكام العلم، وبعد فرض الفراغ من عدم علّيّته للتنجّز بمستوى وجوب الموافقة القطعيّة تصل النوبة إلى البحث في باب البراءة والاشتغال عن مدى جريان الاُصول وعدمه في الأطراف.

ولكن بما أنّ الجهتين من البحث مترابطتان غاية الترابط، وتقع الحاجة لدى بيان الجهة الثانية إلى تكرار الكلام في الجهة الاُولى لمدى تأثيره في توضيح الأمر في الجهة الثانية، فالأولى ذكر الجهتين في مورد واحد فراراً من التكرار.

وبما أنّ بعض المباحث والمباني في العلم الإجمالىّ في مرحلة التكليف يتوقّف تنقيحه على تنقيح المباني في الجمع بين الحكم الظاهرىّ والواقعىّ، فالأولى تأخير بحث العلم الإجمالىّ في مرحلة التكليف عن مبحث الجمع بين الحكم الظاهرىّ والواقعىّ.

فمن تلك المباني ما أفاده المحقّق الخراسانىّ(رحمه الله): من أنّه ما دامت رتبة الحكم