المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الأوّل

382

العلم الإجمالىّ من ناحية الالتزام القلبىّ ستة اُمور:

الأوّل: ثبوت مقتض لوجوب الالتزام بالأحكام الشرعيّة: بأن يعترف بأحد الملاكات الخمسة مثلاً.

الثاني: عدم مانعيّة استلزامه للتشريع عن ذلك.

الثالث: كون وجوب الالتزام عقليّاً لا شرعيّاً؛ إذ لو كان شرعيّاً، لقلنا بجريان الاُصول بالنسبة إلى الحكم الشرعىّ المتعلّق بالعمل دون هذا الحكم الشرعىّ المتعلّق بالالتزام، وإذا كان هذا الحكم من آثار ذاك الحكم، التزمنا بالتبعيض في آثار الأصل التنزيلىّ(1).

الرابع: أن يكون حقّ الالتزام شقّاً من شقّي التنجّز ووجوب الامتثال؛ إذ لو كان في الرتبة المتأخّرة عنه، فلا معنىً لمانعيّته عن جريان الاُصول الذي هو مساوق لعدم التنجّز في المرتبة السابقة، ولو كان حقّاً مستقلّاً عن حقّ الامتثال، لم يعقل ـ أيضاً ـ مانعيّته عن جريان الاُصول؛ لأنّ الاُصول إنّما تنفي حقّ الامتثال، ولا علاقة لها بحقّ آخر مستقلّ عنه.

الخامس: أن يكون العلم الإجمالىّ متعلّقاً بتمام الواقع لا بمقدار الجامع فقط، وإلّا لالتزمنا بالجامع، ولم يكن الترخيص في ترك الالتزام بالفردين ترخيصاً في ترك الالتزام بالجامع(2).

السادس: أن لا يكون مفاد الأصل ناظراً إلى الجانب العملىّ فحسب، بل يكون مفاده نفي الواقع (كقوله: رفع ما لا يعلمون)؛ كي يفيد رفع جميع الآثار الامتثاليّة(3).

هذا تمام الكلام في بيان ما هو المختار في مانعيّة وجوب الالتزام عن جريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالىّ.


(1) قد عرفت تعليقنا على ذلك حيث عرفت أنّ أحد الأصلين قد يسقط نهائيّاً عند ما يكون وجوب الالتزام شرعيّاً.

أمّا لماذا لم يذكر هنا(رحمه الله) سقوط الاُصول على تقدير كون وجوب الالتزام من سنخ وجوب قصد القربة، أي: وجوباً شرطيّاً؟ فلعلّه لأجل أنّه بناءً على هذا الوجه يرجع الأمر في الحقيقة إلى محذور المخالفة العمليّة لا الالتزاميّة.

(2) قد عرفت تعليقنا على ذلك.

(3) قد عرفت تعليقنا على ذلك.