المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الأوّل

175

ومن دون المرور بالإطلاق المقامىّ؛ وذلك لأنّ حكم العامّىّ قبل جواز التقليد غير حكم المجتهد، فحكم المجتهد ـ مثلاً ـ هو البراءة؛ للفحص، وانحلال العلم الإجمالىّ، في حين أنّ حكم العامّىّ هو الاحتياط؛ لعدم الفحص، وعدم انحلال العلم الإجمالىّ، فكان على المجتهد أن يفتي العامّىّ بالاحتياط، وإنّما أفتاه بالبراءة لغفلته عن هذه النكتة، واعتقاده بوحدة الحكم بينه وبين العامّىّ قبل جواز التقليد، فالواقع: أنّ المجتهد فهم من دليل التقليد أنّ الشارع أمضى وحدة الحكم الظاهريّ الثابت قبل جواز التقليد، واشتراكه بين المجتهد والعامّىّ، وعندئذ نقول: إنّه كلّما تكلّم المتكلّم بكلام يتخيّل الناس منه شيئاً، لالقصور في العبارة، بل لقصور في فهمهم، يكون مقتضى الإطلاق المقامىّ إمضاء ذلك الشيء، فنستنتج من ذلك كون الأحكام مشتركة بين المجتهد والعامّىّ بغضّ النظر عن التقليد.

ويبقى علينا أن نتصوّر ثبوتاً وجهاً يناسب هذا الاشتراك، فنقول:

إنّ الإشكال كان تارة من ناحية الفحص، واُخرى من ناحية اليقين، وأمّا الشكّ، فهو حاصل للعامّيّ.

أمّا الفحص، فيمكن أن يفرض عدم كونه شرطاً بنفسه، وكون الشرط عدم ثبوت المعارض أو الحاكم فيما بأيدينا من الأخبار، والفحص طريق إليه.

وأمّا اليقين، فيمكن أن يقال: إنّ الشرط في الاستصحاب ـ مثلاً ـ ليس خصوص يقين الشخص، بل يقينه أو يقين شخص آخر، بشرط موافقة يقين الشخص الآخر للواقع، هذا كلّه بلحاظ الأمارات والاُصول الشرعيّة.

وأمّا في الاُصول العقليّة، فيمكن الالتزام بجعل حكم شرعيّ مماثل له بشأن العامّىّ، وتصوير ثبوته بشأن العامّىّ في المرتبة السابقة على جواز التقليد هو عين تصويره في