المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الأوّل

166

بالحكم الظاهرىّ، فهو غير ثابت بشأنه، ولابشأن المرأة التي تقلّده، أمّا الأوّل؛ فلعدم حرمة نظر الرجل إلى مثله، وأمّا الثاني؛ فلعدم تماميّة قيود الحكم الظاهرىّ غالباً بشأن العامّيّ.

وهذا الإشكال لو استعصى على الحلّ بحسب الطبع الأوّلي للتقليد، بمعنى: أنّه لم يمكن تطبيق قاعدة الرجوع إلى أهل الخبرة ابتداءً على التقليد، كشفنا بنفس جواز التقليد عن أمر يتمّ به المطلوب، ويثبت به الحكم الظاهرىّ للعامّيّ؛ إذ المفروض مسلّميّة جواز التقليد، وذلك كدعوى: أنّ فحص المجتهد يقوم مقام فحص العامّىّ، فيتمّ بشأنه موضوع حجّيّة خبر الواحد، وكذلك يقينه وشكّه و...

وبيان حقيقة الحال في هذا الإشكال يستدعي البحث عن ثلاثة اُمور:

أوّلاً: هل الأحكام الظاهريّة خاصّة ـ بغضّ النظر عن دليل جواز التقليد ـ بالمجتهد، أو لا؟

ثانياً: لو ثبت اختصاص الحكم الظاهرىّ ـ ابتداءً ـ بالمجتهد، فهل يمنع ذلك عن مصداقيّة التقليد؛ لقاعدة الرجوع إلى أهل الخبرة قبل اكتشاف نكتة خاصّة من دليل جواز التقليد، أو لا؟

ثالثاً: ما هي النكتة التي تحلّ مشكلة التقليد لو لم يمكن حلّها في المرحلتين الاُولى والثانية، وانحصر الأمر في حلّها بالرجوع إلى دليل جواز التقليد؛ لاكتشاف نكتة الحلّ؟

وتختلف النتيجة باختلاف النكتة، كما تختلف النتيجة بالحاجة إلى نكتة مستفادة من جواز التقليد، وعدم الحاجة إليها؛ لاشتراك الحكم الظاهريّ بينهما ابتداءً، أو لعدم مانعيّة اختصاصه بالمجتهد عن تطبيق قانون الرجوع إلى أهل الخبرة في المقام. وبهذا يخرج البحث عن كونه بحثاً علميّاً صرفاً، وينتهي إلى نتيجة عمليّة.

ولنبحث الآن الأمر الثاني، ثُمَّ الثالث، ثُمَّ الأوّل، فلدينا مقامات ثلاثة للبحث:

المقام الأوّل: في أنّه بناءً على اختصاص الحكم الظاهرىّ بالمجتهد، هل يمكن إدخال التقليد في قاعدة الرجوع إلى أهل الخبرة، بلا حاجة إلى اكتشاف نكتة خاصّة مستنبطة من دليل جواز التقليد، أو لا؟

غاية ما يمكن استفادته من مجموع كلماتهم في الموارد المتفرّقة لتوجيه الحال بحيث