المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الأوّل

161

 

 

 

 

بدأ الاُستاذ الشهيد(رحمه الله) بالكلام في التقسيم الذي ذكره الشيخ الأعظم(الأنصارىّ)(رحمه الله)في أوّل فرائده، حيث قال:

«اِعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعىّ فإمّا أن يحصل له الشكّ فيه، أو القطع، أو الظنّ».

قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): يقع الكلام هنا في عِدّة جهات:

 

الجهة الاُولى في موضوع التقسيم

 

إنّ موضوع التقسيم في كلام الشيخ(رحمه الله) عبارة عن (المكلّف).

وأورد عليه المحقّق الخراسانىّ(قدس سره)في تعليقته على الرسائل صريحاً ـ على ما أتذكّر ـ وفي الكفاية تلويحاً: أنّ ظاهر كلمة (المكلّف) فعليّة الكُلفة، كما هو شأن المشتقّات الظاهرة في فعليّة التلبّس بالمبدأ، في حين ربّما لاتكون عليه كُلفة في تلك الواقعة التي التفت إليها؛ ولذا أبدل هذا العنوان في الكفاية بعنوان «البالغ الذي وضع عليه القلم» وكأنّ مقصوده وضع مطلق قلم الحكم ولو لم يكن قلم التكليف، كما هو الحال في موارد الإباحة، وإلّا لم يبق فرق بين التعبيرين(1). وعلى أىّ حال، فهذا لايعدوأن يكون نقاشاً


(1) يرى صاحب الكفاية ـ على ما يبدومن تعليقته على الرسائل ـ فرقاً آخر ـ أيضاً ـ بين التعبيرين، وهو: أنّ التعبير الأوّل قد يوحي إلى تنجّز التكليف، في حين أنّه ليس الكلام في خصوص من تنجّز عليه التكليف، وإنّما الكلام فيمن وضع عليه القلم سواءٌ وصل الحال إلى مستوى التنجّز أم لا. ومقصوده(قدس سره) من التنجّز: إمّا هو المعنى المصطلح من التنجّز العقليّ، أو مرتبة الفعليّة التامّة على حسب ما يراه من ثبوت المراتب للحكم.

وعلى أىّ حال، فالصحيح: أنّ كلمة (المكلّف) ليس لها ظهور في فعليّة التكليف الإلزامىّ، أو تنجّزه في خصوص الحكم الذي التفت إليه وشكّ أو ظنّ أو تيقّن به؛ كي تكون حاجة إلى تبديل العبارة بعبارة اُخرى، وإن كان لها ظهور في الفعليّة، فإنّما ظهورها في فعليّة الحكم عليه في الجملة ولو بلحاظ بعض الأحكام، وهو مساوق لكلمة (البالغ)، أي: الذي أنهى دور السقوط الكليّ للتكاليف عنه.