المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

52

الوجه الأوّل: أن يقال: إنّ الميزان في قرينيّة الخاصّ للعامّ هو أخصّيّة موضوع الخاصّ عن موضوع العامّ، ولا يلحظ في هذه القرينيّة مجموع الجهات في الدليلين، أيّ: الموضوع والمحمول معاً، وهذا ـ في الحقيقة ـ مطلب سيّال له عدّة أمثلة في الفقه، حاصله: أنّ القرينيّة العرفيّة للخاصّ على العامّ هل هي بنظر العرف تكون بلحاظ الموضوعين، أو تكون بلحاظ مجموع الجهات؟ فعلى الأوّل يقدّم قوله: «أكرم الفقيه» على قوله: «لا يجب إكرام العالم»؛ إذ الموضوع في الأوّل ـ وهو الفقيه ـ أخصّ منه في الثاني وهو العالم، وعلى الثاني لا وجه للتقديم؛ لأنّه يوجد في قوله: «لا يجب إكرام العالم» إطلاق في الموضوع وهو العالم، ويوجد في قوله: «أكرم الفقيه» إطلاق في المحمول وهو «أكرم»، ورفع اليد عن أحدهما لحساب الآخر لا مبرّر له، ونظير ذلك ما ورد في الفقه في البول يصيب الجسد: أنّه «صبّ عليه الماء مرّتين»(1)، وورد في بول الصبيّ: «تصبّ عليه الماء»(2)، فمقتضى الأوّل وجوب التعدّد، ومقتضى إطلاق الثاني عدمه، فبناءً على أنّ الميزان في قرينيّة الأخصّ هو الموضوعان، فالرواية الثانية تقدّم على الاُولى؛ لأنّها وردت في خصوص بول الصبيّ، وبناءً على لحاظ مجموع الجهات لا وجه للتقدّم؛ فإنّ التعارض يكون بين إطلاق موضوع الاُولى لبول الصبيّ وإطلاق محمول الثانية للصبّ مرّة واحدة.

الوجه الثاني: أنّنا سلّمنا أنّ الأخصّيّة يجب أن تتحصّل بلحاظ مجموع جهات الدليل، لا بلحاظ الموضوع فحسب، ولكن مع ذلك نقول في المقام: إنّ قوله: «أكرم الفقيه» مخصّص لقوله: «لا يجب إكرام العلماء». وتوضيح ذلك: أنّ الإطلاق تارةً



(1) الوسائل، ج. بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب. من النجاسات، ح. و4،ص 359 ـ 396.

(2) المصدر السابق، ب 3، ح 2، ص 398.