المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

488

وهكذا يتّضح عدم تماميّة الوجه المذكور في البرهنة على الاستحالة.

الثاني: ما أفاده المحقّق النائينيّ (رحمه الله)(1)، وهو ـ بتنقيح منّا ـ: أنّ الوجوب الغيريّ لو كان مشروطاً بإرادة ذي المقدّمة، فمع عدمها لا يكون ثابتاً لا محالة، وحينئذ لو كان الوجوب النفسيّ ثابتاً، لزم من ذلك التفكيك بين الوجوبين: النفسيّ والغيريّ، مع أنّ قانون الملازمة ـ على القول به ـ لا يفرّق فيه بين مورد ومورد، ولو كان الوجوب النفسيّ مرتفعاً أيضاً، كان معنى ذلك اشتراطه بالإرادة أيضاً، والاشتراط المذكور إن كان بالصياغة الثالثة من الصياغات المتقدّمة، ففيه المحذور الثبوتيّ المتقدّم: من طلب الحاصل واللغويّة، حيث إنّه تامّ في التكاليف النفسيّة، وإن كان بالصياغة الاُولى أو الثانية، فهو وإن لم يكن ذا محذور ثبوتيّ، ولكنّه باطل إثباتاً؛ لوضوح عدم كون سدّ بعض أبواب عدم الواجب شرطاً في وجوب الباقي، بل الوجوب الثابت للواجب من أوّل الأمر يتطلّب سدّ كلّ أبواب عدمه.

وهذا الوجه في إبطال هذا الاحتمال صحيح لا غبار عليه.

اشتراط وجوب المقدّمة بقصد التوصّل بها إلى ذيها

الاحتمال الثالث: ما ينسب إلى الشيخ الأعظم(قدس سره) على ما في تقرير بحثه: من أنّ الواجب الغيريّ هو المقدّمة مع قصد التوصّل بها إلى ذيها على نحو يكون قصد التوصّل من قيود الواجب(2).



(1) راجع فوائد الاُصول، ج 1، ص 286 ـ 287 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم، وأجود التقريرات، ج 1، ص 232 ـ 233 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ (رحمه الله).

(2) مطارح الأنظار، ص 70.