المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

486

كيفيّة صياغة الوجوب الغيريّ إطلاقاً وتقييداً

الجهة الخامسة: في كيفيّة صياغة الوجوب الغيريّ إطلاقاً وتقييداً على القول به، فإنّ هناك احتمالات عديدة:

إطلاق الوجوب والواجب

الاحتمال الأوّل: ما هو المشهور بينهم: من القول بالإطلاق في الوجوب والواجب، وعدم تقييدهما بقيد زائداً على شرائط الوجوب النفسيّ السارية إلى الوجوب المقدّميّ بالتبع.

اشتراط وجوب المقدّمة بإرادة ذيها

الاحتمال الثاني: ما يظهر من عبائر المعالم(1): من تقييد وجوب المقدّمة بشرط إرادة ذيها، فلا تجب بدون ذلك.

وقد أشكل المحقّقون المتأخّرون في معقوليّة هذا الاحتمال، وادّعوا استحالته. وما يستخلص من كلماتهم في وجه الاستحالة أحد وجهين:

الأوّل: ما يظهر من المحقّق العراقيّ (رحمه الله): من أنّه شبيه بطلب الحاصل، وهو مستحيل؛ إذ إرادة ذي المقدّمة مستلزمة ومستبطنة لإرادة المقدّمة لا محالة، فاشتراط وجوب المقدّمة بإرادة ذيها يساوق اشتراط وجوبها بإرادتها، وهو شبيه بطلب الحاصل، ويكون مستحيلا(2).



(1) في آخر بحث الضدّ.

(2) راجع نهاية الأفكار، ج 1، ص 333 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم، ولكن كلامه في فرض شرط إرادة التوصّل بالمقدّمة إلى ذيها.