المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

485

ومجرّد فرض الطوليّة بين المتضادّين لا يرفع التضادّ والتنافي كما هو واضح.

ومن الاعتراضات على كلام صاحب الكفاية أن يفرض: أنّ المستحبّ النفسيّ ليس هو عنواناً منطبقاً على نفس الغسلات والمسحات، بل المستحبّ أمر معنويّ مسبّب عن الوضوء، سمّي بالطهارة، فبالأخرة أصبح الوضوء مطلوباً مقدّميّاً لا نفسيّاً، فيعود الإشكال في قصد القربة في المقدّمة.

إلّا أنّ صاحب الكفاية لا يقول بهذا المبنى، فهذا الاعتراض غير وارد عليه بناءً على مسلكه، بل حتّى لو بنينا على هذا المبنى، لا يرد عليه هذا الإشكال؛ إذ بالإمكان أن يقال ـ بناءً على أنّ المستحبّ النفسيّ هو الطهارة التي هي أمر مسبّب عن هذه الأفعال، لا نفس هذه الأفعال ـ: إنّ مقدّمة الصلاة وشرطها أيضاً هي هذه الطهارة، لا تلك الأفعال، وإنّ هذه الطهارة لابدّ فيها من قصد أمرها من أوّل الشروع في هذه الأفعال.

ومنها: أنّ التيمّم ليس مستحبّاً.

ويمكن الجواب على ذلك باستفادة استحبابه بضمّ ما ورد: من أنّ التراب أحد الطهورين(1)، إلى ما دلّ على أنّ الله يحبّ المتطهّرين(2).



(1) يحضرني فعلا نقل الصدوق (رحمه الله) بإسناده عن محمّد بن حمران، وجميل بن درّاج، أنّهما سألا أبا عبدالله(عليه السلام)عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل: أيتوضّأ بعضهم ويصلّي بهم؟ فقال: «لا، ولكن يتيمّم الجنب ويصلّي بهم، فإنّ الله عزّوجلّ جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً» وسائل الشيعة، ج. بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 24، من التيمّم، ح 2، ص 387.

(2) قال الله تعالى: (إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)، السورة 2، البقرة، الآية: 222، وقال الله عزّوجلّ: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)، السورة 9، التوبة، الآية: 108.