المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

484

وأمّا الاعتراضات غير الواردة:

فأهمّها ما اُورد عليه: من أنّ الاستحباب النفسيّ الذي نريد تصحيح العباديّة به يرتفع عند تحقّق الوجوب؛ لاستحالة اجتماعه معه، ومع زواله وارتفاعه لا معنى لمحرّكيّته.

وقد يجاب عن ذلك بأنّ الاستحباب لا يزول بذاته، بل يزول بحدّه، ويندمج مع الوجوب، وتتحصّل منهما إرادة شديدة ممثّلة للوجوب والاستحباب معاً، فيمكن التقرّب بهذا الاستحباب.

ولكن يمكن للمعترض التخلّص عن ذلك بأن يقول: لو فرضنا اندماجهما في إرادة واحدة قويّة شديدة، لم يتمّ الجواب؛ لأنّ هذه الإرادة الشديدة قد اُخذ في موضوعها العباديّة، والمفروض: أنّ العباديّة تكون نتاجاً لبعض مراتب هذه الإرادة الشديدة، فلزم أخذ قصد الأمر في متعلّق ذلك الأمر.

وعليه؛ فينبغي أن يجاب بأنّ الوجوب والاستحباب محفوظان بحدّهما؛ لتعدّد متعلّقهما؛ لأنّ الاستحباب متعلّق بذات الوضوء، والوجوب متعلّق بالوضوء العباديّ، أي: الوضوء بقصد الاستحباب النفسيّ، فيمكنه التقرّب بلحاظ الأمر النفسيّ.

وملاك دعوى الانحفاظ بحدّه تغاير موضوعهما لا طوليّتهما كما ذكر المحقّق النائينيّ (رحمه الله)، حيث ذكر: أنّ الأمر الغيريّ تعلّق بالوضوء المقيّد بقصد الأمر النفسيّ، فهو في طوله، فينحفظان بحدّهما(1).

ويرد عليه: أن لو اتّحد موضوعهما، استحال اجتماعهما بناءً على تضادّهما،



(1) هذا ما يستفاد من فوائد الاُصول، ج 1، ص 230 ـ 231 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم، ولكن ما في أجود التقريرات، ج 1، ص 178 ـ 179 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ (رحمه الله) أظهر في إرادة تعدّد المتعلّق بالنحو الذي اختاره اُستاذنا (رحمه الله) منه في إرادة الطوليّة برغم أنّ التعبير بالطوليّة موجود في عبارته.