المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

427



الجواب الأوّل: ما عرفته عن اُستاذنا الشهيد (رحمه الله) من فعليّة إرادة الجامع بين عدم الشرط ووجود الجزاء، فترشّحت منها إرادة المقدّمة.

والجواب الثاني: أنّنا حتّى لو غضضنا النظر عن إرادة الجامع، أمكننا أن نقول: إنّ شرط الوجوب: إمّا هو من قيود الاتّصاف، ومن الطبيعيّ أن يكون قيد الاتّصاف شرطاً للوجوب. وإمّا هو من قيود الترتّب، وبرغم كونه من قيود الترتّب جعل شرطاً للوجوب؛ لخروجه عن القدرة مثلا، أو لكونه قيد الاتّصاف أيضاً، أو لكون وجوده الاتّفاقيّ هو الشرط.

فإن كان من قيود الترتّب محضاً، فلا مورد لإشكال المقدّمات المفوّتة فيه؛ لأنّ الإرادة والشوق سواء كانت تشريعيّة أو تكوينيّة تترشّح على ما هو قيد الترتّب محضاً بلا إشكال، ولو فرض تأخّر الواجب لعجز عنه قبل وقت قيد الترتّب، فمن الطبيعيّ أن تسري إلى المقدّمة المفوّتة.

وإن كان من قيود الاتّصاف محضاً، أو من قيود الاتّصاف والترتّب: فإمّا أن يعلم الشخص حتّى في إراداتها التكوينيّة بتحقّق هذا القيد في حينه، أو يحتمله، أو يقطع بعدمه. فإن علم به أصبحت الإرادة أو الشوق فعليّة بمجرّد العلم؛ لما مضى عن الشيخ العراقيّ (رحمه الله): من أنّ قيد الشوق الذهنيّ إنّما هو أمر ذهنيّ، وهو الوجود اللحاظيّ للشرط، لا بالمعنى الذي فسّر به اُستاذنا (رحمه الله) كلام الشيخ العراقيّ (رحمه الله)، وهو الوجود اللحاظيّ التصوّريّ، بل بمعنى الوجود اللحاظيّ التصديقيّ، فإنّه المفهوم من كلام الشيخ العراقيّ (رحمه الله)في المقالات، وفي نهاية الأفكار كما مضى، وهذه الإرادة ليست كما في نهاية الأفكار قاصرة عن الفاعليّة قبل تحقّق ذلك الشرط خارجاً؛ لكون ذاك الوجود اللحاظيّ بما هو حاك عن الخارج وفان فيه شرطاً، فإنّه يكفي قضاءً لحقّ حكايته وفنائه الوجود الخارجيّ لذاك الشرط في وقته وإن لم يوجد الآن، فعدم فاعليّة هذه الإرادة بالنسبة لذات المراد إنّما