المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

425

إرادة مطلقة متعلّقة بالجامع بين الجزاء وعدم الشرط، ووراء مجموع الإرادتين إرادة نفسيّة متعلّقة بشيء يكون كلّ من الجزاء وعدم الشرط فرداً من فردي مقدّمته، وتكون هاتان الإرادتان غيريّتين، فإنّ عدم الشرط وفعل الجزاء يوصلان إلى شيء واحد، هو المحبوب بالذات.

وقد يقال في مقام الإشكال على ذلك: إنّ الشوق إذا تعلّق بجامع لا يتحوّل من الجامع إلى الفرد بمجرّد فقدان أحد الفردين وخروجه عن قدرته، بل يبقى شوقاً إلى الجامع وتخييريّاً، غاية الأمر: أنّه بحسب العمل الخارجيّ سوف يختار الفرد المقدور طبعاً، وانحصار فرد المطلوب في فرد معيّن شيء، وتحوّل المطلوبيّة من الجامع إلى ذلك الفرد شيء آخر، والأوّل لا يستلزم الثاني، فإذا افترضنا: أنّ الإرادة الثانية تطوّر للإرادة الاُولى، يرد الإشكال بأنّه: لماذا تحوّلت الإرادة من كونها متعلّقة بالجامع وتخييريّة إلى كونها متعلّقة بالفرد وتعيينيّة في حين أنّه لو افترضنا: أنّهما إرادتان مستقلّتان بنكتتين مستقلّتين، لا يرد هذا الإشكال.

والجواب: أنّ الشوق إلى الجامع إن كان شوقاً نفسيّاً، فنكتته تكمن في نفس الجامع، وبخروج أحد فرديه عن القدرة لا يتحوّل الشوق من الجامع إلى ذلك الفرد، كما أنّه باستحالة جميع أفراده لا يزول الشوق نهائيّاً، فمن يشتاق اشتياقاً نفسيّاً إلى زيارة أحد أصدقائه لو استحالت عليه زيارتهم جميعاً، بقى الشوق ثابتاً في نفسه، لا يجد دون الوصول إلى ما يشتاقه سبيلا، ولو استحالت عليه زيارة بعضهم والمفروض: أنّ مصبّ الاشتياق بذاته هو الجامع، لا ينقلب الاشتياق من الجامع إلى الفرد وإن كان يختار خارجاً الفرد الباقي تحت القدرة، ولكن الشوق في موارد الواجبات المشروطة التي نتكلّم عن وجوب مقدّماتها المفوّتة التكوينيّة والتشريعيّة دائماً هو شوق غيريّ لأجل الوصول إلى ملاك معيّن، وهذا الشوق من أوّل الأمر يتعلّق ـ كما وضّحنا ـ بالجامع بين الجزاء وعدم الشرط؛ لأنّ كلاًّ منهما