المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

421

الإرادة تقديريّة، بل الإرادة: إمّا فعليّة موجودة أو غير موجودة(1)، وحينئذ نقول:



(1) لا يخفى: أنّ المحقّق العراقيّ (رحمه الله) لا يؤمن بمرحلة بين عالم الاشتياق والإرادة وعالم الإبراز اسمه عالم الأحكام والجعل، أو الإيجاب والتحريم مثلا، بل يرى: أنّ جعل الأحكام التكليفيّة لا معنى لها، إلّا مجرّد إبراز الاشتياق كما صرّح بذلك في المقالات،ج 1، ص 311، وهو يرجع القيد والإناطة في باب الواجب المشروط إلى نفس الشوق والإرادة، فيفترض: أنّ الشوق الفعليّ في الواجب المشروط عبارة عن شوق منوط بذلك الشرط ومقيّد به، كما هو صريح نهاية الأفكار والمقالات، ولكن برغم ذلك يرى أنّ فعليّة هذا الشوق والإرادة قبل تحقّق الشرط هي التي تحلّ مشكلة المقدّمات المفوّتة، ويجمع في نهاية الأفكار بين التصريح بذلك والتصريح بانفكاك فاعليّة الإرادة المنوطة عن فعليّتها، وأنّ فاعليّتها في التحريك نحو المتعلّق تتأجّل لحين تحقّق الوجود الخارجيّ للشرط(1).

والجمع بين هذين التصريحين غريب، فإنّه متى ما فرض تأخّر فاعليّة الإرادة المنوطة عن فعليّتها بسبب تأخّر المنوط به كيف يفترض: أنّ نفس تلك الإرادة أو ما نشأت منها من إرادة المقدّمة والتي ستكون منوطة بنفس ما اُنيطت به إرادة ذي المقدّمة تكون لها الفاعليّة نحو المقدّمة قبل تحقّق المنوط به؟!

وعلى أيّ حال، فبناءً على الإيمان بمرحلة الجعل كمرحلة وسطيّة بين مرحلة الإرادة والشوق من ناحية، وبين الإبراز من ناحية اُخرى لا مبرّر للتفصيل بين مرحلة الإرادة ومرحلة الوجوب في تعقّل الجمع بين الفعليّة والتقديريّة في الوجوب دون الإرادة، فإنّ المحقّق العراقيّ (رحمه الله) لا يقصد بالتقديريّة عدا المنوطيّة والتعلّق.

وعلى أيّ حال، فإن فسّرت التقديريّة بمعنىً يقابل الفعليّة، بطل الجمع بينهما في الوجوب وفي الإرادة، وإن فسّرت بمعنى تقييد الإرادة وتحصيصها بإرادة منوطة، وادّعي


(1) راجع نهاية الأفكار، ج 1، ص 298 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.