المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

416

فإنّ حكم العقل بقبح تفويت الملاك المولويّ يكون على حدّ حكم العقل بقبح معصية المولى(1).

أقول: الظاهر: أنّ مقصود المحقّق النائينيّ (رحمه الله) ليس هو إثبات الحكم الشرعيّ بوجوب المقدّمات المفوّتة على أساس قاعدة الملازمة بين حكم العقل بقبح تفويت الملاك المولويّ وحكم الشرع، حتّى يورد عليه هذا الإشكال، وإنّما مقصوده استكشاف الحكم الشرعيّ من نفس الملاك المولويّ(2)، فإنّه بعد أن كان للمولى ملاك في صوم النهار، وسوف يصبح فعليّاً عند طلوع الفجر، فلابدّ من حفظه تشريعاً، وحيث إنّ الأمر عند الطلوع بالصوم لا يكفي لحفظه التشريعيّ على كلّ تقدير، لعجزه عنه لو لم يغتسل قبل الفجر، فلابدّ من متمّم للحفظ التشريعيّ بالأمر بالمقدّمة المفوّتة، ومنه يظهر: أنّه لا يرد إشكال اللغويّة، فإنّ حال هذا الخطاب كخطاب (صم)، كلاهما ناشئان من منشأ واحد، وهو الملاك، وكلّ منهما يحفظ حيثيّة من حيثيات الملاك، ولولا الحفظ التشريعيّ لم يجب على العبد التحرّك؛ لأنّ العبد لا يجب عليه التحرّك إلّا بمقدار تحركّ المولى للحفظ التشريعيّ.

هذه وجوه ستّة لحلّ مشكلة المقدّمات المفوّتة إذا استثنينا الرابع منها الذي عرفت النقاش فيه، فكلّها صحيحة على وفق منهج البحث عند الأصحاب.

إلّا أنّه ينبغي تغيير منهج البحث، وطرح منهج آخر، ومبنيّاً عليه نقيّم من جديد



(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 151، تحت الخطّ بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيّد الخوئيّ (رحمه الله)، وراجع المحاضرات للفيّاض، ج. بحسب طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف، ص 360 ـ 362.

(2) لا يخفى: أنّ عبائر التقريرين في كون المقصود هذا أو ذاك مضطربة ومتضاربة، فراجع.