المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

415

الاُولى: أنّ هذا تفويت اختياريّ للملاك، فإنّه وإن كان حين طلوع الفجر عاجزاً عن الصوم الصحيح، لكن هذا العجز نشأ بالاختيار، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

والثانية: أنّ التفويت الاختياريّ للملاك الملزم الذي تصدّى المولى لإبرازه بالقدر الممكن قبيح، كالتفويت الاختياريّ للخطاب الملزم.

وهذا الجواب صحيح بعد فرض عدم تمكّن المولى من حفظ هذا الملاك بخطاب آخر معلّق أو مشروط أو غيره، حتّى يكون ملاكاً أبرزه بالقدر الممكن.

وهذا الوجه هو الذي ذهب إليه المحقّق النائينيّ (رحمه الله) والسيّد الاُستاذ دامت بركاته، على خلاف بينهما في أنّه: هل يمكن أن يستكشف بذلك الوجوب الشرعيّ للمقدّمات المفوّتة أيضاً، أو لا يثبت به إلّا الوجوب العقليّ؟

فذكر المحقّق النائينيّ (رحمه الله): أنّه يستكشف بذلك الوجوب الشرعيّ للمقدّمات المفوّتة(1).

ولكن السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ ذكر: أنّ استكشاف الحكم الشرعيّ بوجوب المقدّمة المفوّتة بهذا الوجه يكون بالنظر إلى قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، بينما هذه القاعدة إنّما تكون في الأحكام العقليّة التي ليست في طول حكم المولى ومولويّته، فحكم العقل بقبح الظلم مثلا يستكشف منه حكم الشرع بالحرمة، أمّا حكم العقل بقبح معصية المولى، فلا يستكشف منه حرمة المعصية، فإنّ حكم الشرع في هذا المورد لغو صِرف. وما نحن فيه من هذا القبيل،



(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 150 ـ 151، و ص 156 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيّد الخوئيّ (رحمه الله)، وراجع فوائد الاُصول، ج 1، ص 198، و ص 202 ـ 204.