المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

414

أو بنحو الشرط المتأخّر، أو بنحو وجوب سدّ بعض أبواب العدم، أو بدعوى: أنّ للوجوب المشروط نوع فعليّة قبل الشرط.

الجواب الخامس: يفترض فيه عدم إمكان فعليّة وجوب ذي المقدّمة قبل تحقّق الشرط بشكل من الأشكال، ويفترض فيه: أنّ الشرط ليس من قيود اتّصاف الفعل بالمصلحة، وإنّما هو من قيود ترتّب المصلحة على الفعل، إذن فالملاك والإرادة فعليّان قبل تحقّق الشرط وإن لم يمكن توجّه الخطاب؛ لاستحالة المعلّق والشرط المتأخّر مثلا، ونفترض: أنّ المولى تصدّى لإبراز فعليّة الملاك والإرادة ولو بنحو الإخبار، وحينئذ فالعقل يحكم بوجوب المقدّمات المفوّتة؛ لأنّ العقل يرى: أنّ الملاك والإرادة اللذين اهتمّ المولى بإبرازهما بالقدر الممكن له من الاهتمام لابدّ من إنجازهما خارجاً، بل بالإمكان أن يقال بترشّح الوجوب الشرعيّ أيضاً إلى المقدّمة بناءً على وجوب مقدّمة الواجب؛ وذلك لأنّ وجوب المقدّمة ليس ـ في الحقيقة ـ معلولا لوجوب ذيها كما اشتهر على الألسن، وإنّما هما معاً معلولان لفعليّة ملاك ذي المقدّمة، والمفروض: أنّه فعليّ من أوّل الأمر، وإنّما لم يؤثّر في وجوب ذي المقدّمة من أوّل الأمر لمحذور المعلّق والشرط المتأخّر، ولكن هذا المحذور غير موجود بلحاظ المقدّمة.

الجواب السادس: نفرض: أنّه قبل الشرط لا ملاك ولا إرادة ولا خطاب، ولكنّنا نقول: إنّه لو ترك الغسل قبل الفجر إلى أن طلع الفجر، فهو وإن لم يعصِ الخطاب بالصوم؛ إذ لا خطاب قبل الفجر، وهو عند الفجر عاجز لا يتوجّه إليه الخطاب، لكن بالإمكان افتراض فعليّة الملاك حين الفجر ولو كان عاجزاً عن الصوم لترك الغسل، فإنّ الملاك ليس من الضروريّ اشتراطه بالقدرة كالخطاب، وعليه فإذا ترك الغسل، فقد صدر منه تفويت الملاك، وهو لا يجوز لمجموع مقدّمتين: