المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

348

الالتفات إلى المقدّمة، بينما قد يكون الآمر بشيء غير ملتفت إلى المقدّمة، وغير مطّلع أصلا على احتياج المأمور به إلى تلك المقدّمة، وإنّما هو عبارة عن الوجوب المولويّ المجعول ارتكازاً وشأ ناً، بحيث لو التفت إليه لطلبه.

هذا حال محمول البحث.

وأمّا النسبة المدّعاة بين هذا المحمول وذاك الموضوع فهي نسبة الملازمة العقليّة، لا الدلالة اللفظيّة الالتزاميّة التي هي أخصّ من الملازمة العقليّة، حيث لا تكون إلّا إذا كانت الملازمة بيّنة؛ إذ لا مبرّر لقصر النزاع على هذا الأخصّ بعد أن كانت الآثار المطلوبة من الوجوب الغيريّ تترتّب ـ لو ثبت الوجوب ـ بالملازمة العقليّة ولو لم تكن بيّنة.

وبعد أن عرفت ذلك يقع البحث عن مقدّمة الواجب، وتحقيق الحال فيها في ضمن بحثين: