المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

306

هذا مهمّ ما ينبغي أن يقال على المبنى الثاني.

المبنى الثالث: أن يقال بأنّه بناءً على فوت الملاك الملزم بالصلاة الجلوسيّة، لا يعقل الأمر، لا بالجامع ولا بخصوص الصلاة الجلوسيّة؛ لأنّ كلّ واحد منهما يوجب تفويت الملاك، ومعنى ذلك: أنّ المولى لا يرضى بالتفويت، إذن فيأخذ عدم الإتيان بالصلاة الجلوسيّة قيداً في الواجب الاختياريّ، أي: أنّه يأمر بالصلاة القياميّة المقيّدة بأن لا تكون قبلها صلاة جلوسيّة، بينما لو لم يكن الإتيان بالجلوسيّة موجباً لعدم إمكان تدارك باقي الملاك، يأمر بالصلاة القياميّة بلا قيد، فما نحن فيه يدخل ـ على هذا ـ في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر، فوجوب الأقلّ وهو أصل الصلاة القياميّة معلوم، والقيد مشكوك، فتجري البراءة عن القيد، ويتنجّز عليه المطلق(1)، كما هو الحال في كلّ موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر.

هذا لو كان ملتفتاً من أوّل الأمر.

أمّا لو تخيّل أنّه سوف يبقى معذوراً إلى آخر الوقت، فأتى بالصلاة الجلوسيّة، ثُمّ ارتفع عذره قبل انتهاء الوقت، فيشكّ في وجوب الصلاة القياميّة عليه الآن، فتجري البراءة عن ذلك؛ إذ على تقدير كون الواجب هو المقيّد قد خرج عن محل ابتلائه، وسقط بالعجز، فمن حين تنبّهه والتفاته يشكّ في الوجوب المطلق للصلاة القياميّة،



في المتن؛ لأنّ المفروض لدى الشيخ العراقيّ (رحمه الله): أنّ التكليف الإلزاميّ بالصلاة الجلوسيّة لا رُوح له؛ فإنّه إنّما جعل لحلّ المشكلة العقليّة، حيث إنّه لولاه لما كان يسمح العقل بتطبيق الجامع على الفرد المرجوح، فهذا التكليف الإلزاميّ في قوّة التكليف الترخيصيّ.

(1) وهذا يعني عدم الإجزاء بعد فرض نفي احتمال الإجزاء بنكتة وفاء العمل الاضطراريّ بتمام الملاك.