المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

305

إلّا بالمقدار الذي تصدّى المولى إلى تحصيله، فالتفويت القطعيّ جائز، فكيفبالتفويت الاحتماليّ.

فإن قلت: إنّه يعلم إجمالا على هذا المبنى: إمّا بالوجوب التعيينيّ للصلاة الجلوسيّة، كما لو كان باقي الملاك غير قابل للتدارك، أو بإطلاق وجوب الصلاة القياميّة لصورة الإتيان بالصلاة الجلوسيّة كما لو كان باقي الملاك قابلا للتدارك، وهذا العلم الإجماليّ منجّز للتكليف.

قلت: إنّ هذا العلم الإجماليّ ليس منجّزاً حتّى لو كان الإلزام بالصلاة الجلوسيّة ـ على تقدير عدم إمكان تدارك الباقي ـ إلزاماً حقيقيّاً، لا شكليّاً لأجل رفع قبح تفويت الغرض؛ وذلك لأنّ أحد طرفي العلم الإجماليّ تقديريّ، فلا يكون علماً إجماليّاً بالتكليف الفعليّ على كلّ تقدير، فإنّ إطلاق وجوب الصلاة القياميّة الذي هو أحد طرفي العلم الإجماليّ معناه: أنّه لو أتى بالصلاة الجلوسيّة كانت الصلاة القياميّة بعد ارتفاع العذر واجبة عليه، وأمّا وجوبها لو لم يأتِ بالصلاة الجلوسيّة فمعلوم بالعلم التفصيلي.

نعم، يصبح العلم الإجماليّ علماً إجماليّاً بالتكليف الفعليّ بعد تحقّق الشرط خارجاً، بأن يأتي بالصلاة الجلوسيّة ومعه يخرج الطرف الآخر عن محلّ الابتلاء، فعلى أيّ حال لا يعلم بتكليف فعليّ داخل في محلّ الابتلاء(1).



(1) إلّا إذا علم في أوّل الوقت بأنّه سيصلّي من جلوس قبل البرء، وسيبرأ عن المرض قبل انقضاء الوقت، فيحصل له العلم الإجماليّ بالتكليف الفعليّ بالصلاة الجلوسيّة في أوّل الوقت أو القياميّة في آخره.

إلّا أنّ هذا العلم الإجماليّ ـ على أيّ حال ـ لا تنجيز له، كما أشار إليه اُستاذنا الشهيد