المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

303

التخييريّ بين الأقلّ والأكثر، جرت البراءة عن الزائد، فلا يكون المقام مرتبطاً بباب الأصل في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، بل مرتبط بباب دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر، وإن شئت فقل: إنّ الجامع بين الصلاة القياميّة والصلاة الجلوسيّة معلوم الوجوب، ولا يعلم بوجوب الجامع بين الصلاة القياميّة والزائد على الصلاة الجلوسيّة الذي(1) هو نفس الصلاة القياميّة.

المبنى الثالث: دعوى عدم تعقّل الأمر الاضطراريّ في صورة زوال العذر في الأثناء مع افتراض عدم الإجزاء وبقاء مقدار معتدّ به من الملاك، كما عن مدرسة المحقّق النائينيّ (رحمه الله)، وحينئذ إن وجد دليل على الأمر الاضطراريّ، كان بنفسه دليلا اجتهاديّاً على الإجزاء ببرهان مدرسة المحقّق النائينيّ (رحمه الله)الذي مضى، وإن لم يوجد دليل على ذلك، صار الأمر كما يقوله المحقّق العراقيّ (رحمه الله)دائراً بين التعيين والتخيير؛ إذ لو كان كلّ الملاك أو جلّه موجوداً في الجامع بين العمل الاختياريّ والاضطراريّ، لزم التخيير، ولو لم يكن العمل الاضطراريّ مشتملا على جلّ الملاك أو كلّه، كان العمل الاختياريّ واجباً تعيينيّاً، فجريان البراءة أو الاشتغال في المقام يتفرّع على المبنى في مبحث دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فكلّ على مبناه.

وأمّا الفرض الثاني: وهو ما لو نشأ احتمال الإجزاء من احتمال كون الباقي غير قابل للتدارك بعد العلم ببقاء مقدار من الملاك بدرجة الإلزام، فقد ذكر المحقّق العراقيّ (رحمه الله): أنّ الشكّ في التكليف هنا نشأ من الشكّ في القدرة، وفي مثل ذلك تجري أصالة الاشتغال، لا البراءة.

أقول: إنّ فرضيّة بقاء مقدار من الملاك بدرجة الإلزام غير قابل للتدارك بعد



(1) صفة لكلمة الزائد، لا لكلمة الجامع.