المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

302

وتحقيق الكلام في ذلك: أنّ في تصوير حال الحكم الاضطراريّ على تقدير عدم الإجزاء، أي: فرض بقاء مقدار معتدّ به من الملاك قابل للتدارك عدّة مباني:

المبنى الأوّل: ما اخترناه من تعلّق الأمر الاضطراريّ بنحو تعدّد الأمر، فهناك أمر بالجامع، وهناك أمر بالحصّة الاختياريّة، وعليه فيصبح الأمر بالجامع مقطوعاً به؛ إذ لو كان الملاك كلّه في الجامع، إذن فنحن مأمورون بالجامع، ولو كان قسم من الملاك لا يحصل بالجامع، ولابدّ فيه من الإتيان بخصوص الحصّة الاختياريّة، تحقّق في المقام أمران: أحدهما متعلّق بالجامع، فليس المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير الذي ليس الأمر فيه بالجامع بحدّه الجامعيّ محرزاً، وإنّما المقام من موارد القطع بالأمر بالجامع بحدّه الجامعيّ والشكّ في أمر زائد متعلّق بخصوص الحصّة الاختياريّة، فلا محالة تجري البراءة، ولا يرتبط المورد بمبحث الأصل في دوران الأمر بين التعيين والتخيير أصلا.

المبنى الثاني: دعوى تصوير الأمر الاضطراريّ بافتراض الأمر التخييريّ بين الأقلّ وهو الفعل الاختياريّ بعد زوال العذر، والأكثر وهو الفعل الاضطراريّ قبل زوال العذر مع الاختياريّ بعد زواله، ومبنيّاً عليه يكون الأمر دائراً بين شقّين:

الأوّل: فرض الإجزاء، وهو كون الأمر ابتداء بالجامع بين الفعل الاضطراريّ والاختياريّ، فهو أمر تخييريّ بين المتباينين.

والثاني: فرض عدم الإجزاء، وهو كون الأمر تخييريّاً بين الأقلّ والأكثر، وهذا معناه: أنّنا نقطع بوجود أمر تخييريّ، ونقطع بأنّ أحد عدلي هذا الواجب التخييريّ عبارة عن الصلاة القياميّة مثلا، ولا ندري أنّ العدل الآخر هل هو عبارة عن الصلاة الجلوسيّة، أو عبارة عن مجموع الصلاة الجلوسيّة والقياميّة، فيدور الأمر بين الأقلّ والأكثر، وتجري البراءة عن الزائد، فإنّه كما لو دار أمر أصل واجب بين الأقلّ والأكثر جرت البراءة عن الزائد، كذلك لو دار أمر أحد عدلي الواجب