المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

301

وقد يفرض: أنّ دليل الفعل الاختياريّ لا يقتضي إطلاقه الإجزاء ولا عدم الإجزاء، كما لو كان دليلا مجملا أو لبّيّاً لا إطلاق له، وحينئذ فإن قلنا بتماميّة أحد الوجوه الخمسة الماضية في القسم السابق، ثبت الإجزاء بالدليل الاجتهاديّ، وإلّا وصلت النوبة إلى الأصل العمليّ.

وذكر صاحب الكفاية (رحمه الله): أنّ مقتضى الأصل العمليّ هو البراءة عن وجوب الإعادة(1).

وقد يعترض على ذلك باعتراضين:

الاعتراض الأوّل: ما ذكره المحقّق العراقيّ (رحمه الله)(2) إيراداً على صاحب الكفاية: من أنّ احتمال الإجزاء: إمّا ينشأ من احتمال وفاء العمل الاضطراريّ بكلّ الملاك أو بجلّه، بحيث يكون ما عداه أقلّ من الملاك الإلزاميّ، أو ينشأ من احتمال كون الباقي غير قابل للتدارك بعد العلم ببقاء مقدار من الملاك بدرجة الإلزام.

وله (رحمه الله) في كلّ من الفرضين كلام:

أمّا الفرض الأوّل: وهو ما لو نشأ احتمال الإجزاء من احتمال وفاء العمل الاضطراريّ بكلّ الملاك أو جلّه، بأن يكون الملاك في الجامع بين الفعل الاختياريّ والاضطراريّ، فيقول (رحمه الله) فيه: إنّه يكون مرجع الشكّ إلى الشكّ في التعيين والتخيير؛ إذ لو كان العمل الاضطراريّ وافياً بالملاك، كنّا مخيّرين بينه وبين العمل الاختياريّ، وإلّا تعيّن علينا العمل الاختياريّ، ومختاره (رحمه الله) ومختار صاحب الكفاية في دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو أصالة الاشتغال، لا البراءة.



(1) الكفاية، ج 1، ص 130 بحسب طبعة المشكينيّ.

(2) راجع المقالات، ج 1، ص 271 ـ 272 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم، وراجع نهاية الأفكار، ج 1، ص 230 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.