المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

295

الاحتمال الثالث: أن يكون وافياً ببعض الغرض لا بتمامه، وأن لا يمكن استيفاء باقي الغرض، وهذا يوجب الإجزاء بملاك العجز عن باقي الغرض، وهنا أيضاً الملاك المقتضي للأمر الاضطراريّ متعلّق بالجامع، إلّا أنّ هناك مبرّراً لتعلّق الأمر التعيينيّ بالفعل الاضطراريّ، وهو أنّه لولا الأمر التعيينيّ كما لو كان الأمر متعلّقاً بالجامع، لم يسمح العقل باختيار هذا الفرد من الجامع، أعني: الفعل الاضطراريّ؛ لأنّه مفوّت لباقي الغرض، ومعجّز عن تحصيله، إلّا أنّ حكم العقل بعدم جواز ذلك معلّق طبعاً على عدم مجيء ما يخالفه من الشارع في ذلك، والأمر التعيينيّ بالحصّة الاضطراريّة يخالف ذلك، فيفرض: أنّ المولى أمر تعييناً بهذه الحصّة دفعاً لحكم العقل بعدم جواز اختيار هذه الحصّة.

فتحصّل: أنّ ظهور الأمر الاضطراريّ في التعيينيّة لا ينسجم إلّا مع هذا الاحتمال الثالث المستلزم للإجزاء، إذن فالأمر الاضطراريّ يدلّ على الإجزاء(1).

هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام توضيح مرام المحقّق العراقيّ (رحمه الله).

ويرد عليه:

أوّلا: أنّه لا معنى للأمر التعيينيّ بالحصّة الاضطراريّة على الاحتمال الثالث أيضاً؛ وذلك لأنّ الأمر بالفعل الاختياريّ في حقّ هذا الشخص: إمّا يفرض كونه أمراً بخصوص الحصّة الاختياريّة التي لم يسبقها الفعل الاضطراريّ، أو يفرض كونه أمراً بإيقاع الفعل الاختياريّ بين الحدّين كالزوال والغروب، من دون تقييد ذلك بتلك الحصّة الاختياريّة التي لم يسبقها الفعل الاضطراريّ.

فإن فرض الأوّل، فالإلزام بالمقيّد إلزام بالقيد لا محالة، فهذا إلزام له بعدم



(1) راجع المقالات، ج 1، ص 268 ـ 269، و ص 277 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم.