المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

288

بالجامع بعمله الاضطراريّ، ولكن هذا المقدار لا يجزي عنه؛ لوجود أمر آخر عليه بالعمل الاختياريّ لم يمتثله.

فإن قلت: إنّ الأمر بالجامع لغو صرف؛ إذ يكفي عنه الأمر بالعمل الاختياريّ؛ حيث إنّه بامتثاله يحصل الجامع أيضاً دون العكس.

قلت: أوّلا: لابدّ ـ على أيّ حال ـ من وجود أمرين؛ فإنّ المكلّفين على ثلاثة أصناف: فمنهم من هو صحيح قادر على العمل الاختياريّ في تمام الوقت، ومنهم من يحصل له العذر ثُمّ يرتفع عنه العذر في أثناء الوقت، ومنهم من يستمرّ به العذر إلى آخر الوقت.

فبالنسبة إلى الأوّلين لابدّ من أمر بالعمل الاختياريّ الذي هو الواجد لتمام الملاك، وهذا الأمر لا يفيد بالنسبة إلى الثالث لعدم قدرته على العمل الاختياريّ طيلة الوقت، فلابدّ من أمر آخر، وهذا الأمر الآخر كما يمكن تصويره بأن يكون أمراً بالفعل الاضطراريّ مخصوصاً بالمضطرّ الذي استمرّ اضطراره إلى آخر الوقت، كذلك يمكن تصويره بأن يكون أمراً بالجامع بين الفعل الاضطراريّ في حال الاضطرار والفعل الاختياريّ شاملا لكلّ أقسام المكلفين، فمن يستطيع الإتيان بالفعل الاختياريّ يمكنه امتثال الجامع في ضمن هذا الفرد، ومن يبقى عذره إلى آخر الوقت يمتثل الجامع في ضمن الفرد الاضطراريّ.

وثانياً: أنّه من الجائز أن يكون للمولى غرضان: أحدهما في الجامع، والآخر في خصوص العمل الاختياريّ، فلا لغويّة في افتراض أمرين: أحدهما بالجامع والآخر بالحصّة، بحيث لو أتى بالجامع وترك الحصّة كان عذابه أخفّ ممّا لو ترك العمل رأساً.

الكلام الثالث: أنّ برهان مدرسة المحقّق النائينيّ (رحمه الله) لو تمّ، فإنّما تكون نتيجته ثبوت الحكم الاضطراريّ فيمن اضطرّ أوّل الوقت، والإجزاء بالإتيان بذلك عند