المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

221

الغرض، ومادام الغرض باقياً فالأمر باق، فظاهر كلام المحقّق الخراسانيّ (رحمه الله) أنّه حتّى لو قلنا بالبراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين نقول بالاشتغال في المقام(1).

ونحن نتكلّم هنا تارةً عن أنّه لو قلنا بالاشتغال في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، فهل يثبت الاشتغال بنفس ملاك الاشتغال في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين أو لا؟

واُخرى عن أنّه هل هناك وجه للقول بالاشتغال في المقام حتّى على تقدير البراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين كما يظهر من المحقّق الخراسانيّ، أو أنّه على تقدير البراءة هناك تتعيّن البراءة هنا؟

أمّا الأوّل، فنتكلّم فيه على ضوء ما عرفت من الملاكات الأربعة للاشتغال في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، فنقول:

إنّ الصحيح هو التفصيل بين الملاكين الأوّلين والملاكين الأخيرين، فالملاك الأوّل لا يجري في المقام؛ لوضوح العلم بأ نّ الأمر تعلّق بالمطلق بحسب الفرض، ولا يوجد علم إجماليّ بالإطلاق أو التقييد، وكذلك الملاك الثاني لا يجري في المقام؛ لوضوح انطباق الأمر بالمطلق على فعله ولو لم يكن بقصد القربة، ولكن الملاك الثالث يجري في المقام؛ لعدم الجزم بسقوط الأمر؛ لأنّ المفروض: أنّ الأمر إذا كان تعبّديّاً، فهو لا يسقط بالإتيان بمتعلّقه بدون قصد القربة، وكذلك الملاك الرابع يجري في المقام؛ لوضوح عدم الجزم بسقوط الغرض؛ لأنّ المفروض: أنّه إذا كان الأمر عباديّاً لا يحصل الغرض منه بمجرّد الإتيان بالفعل بلا قصد القربة.

وأمّا الثاني، وهو: أنّه هل هناك وجه لثبوت الاشتغال هنا حتّى على تقدير البراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، أو لا؟

فيمكن افتراض جريان الاشتغال في المقام مع فرض البراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين بعدّة تقريبات:



(1) راجع الكفاية، ج 1، ص 113 ـ 114 بحسب طبعة المشكينيّ.