المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

220

وهذا الوجه يأتي في المقام؛ فإنّ الغرض من الأمر الأوّل إذا كان عباديّاً لا يحصل بمجرّد الإتيان بمتعلّقه وإن كان يسقط شخص ذلك الأمر؛ لاستحالة بقائه مع الإتيان بمتعلّقه، ولذا يتولّد أمر جديد، فلابدّ في مقام تحصيل الجزم بحصول الغرض من الصلاة بقصد القربة.

وأمّا إن بنينا في العباديّات على متمّم الجعل، بمعنى: أنّ هناك أمرين تعلّق أحدهما بذات الصلاة والآخر بقصد القربة، فعندئذ إن فرضنا: أنّ الأمر بالصلاة تعلّق بالطبيعة المهملة كما عن المحقّق النائينيّ (رحمه الله)، فحال ذلك حال ما إذا كان نفس الأمر الأوّل قابلا للتقييد، ويكون الأمران تماماً كالأمرين الضمنيّين، فإن جرت البراءة في سائر موارد الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، جرت في المقام، وإن جرى الاشتغال فيها، جرى في المقام أيضاً: إمّا بدعوى العلم الإجماليّ بالإطلاق والتقييد، إلّا أنّه بمعنى نتيجة الإطلاق والتقييد، أو قل: بمعنى الإطلاق والتقييد المنفصل، أو بدعوى: أنّ الأمر بالأقلّ لم يحرز انطباقه على ما أتى به، أو بباقي التقريبات التي عرفت حرفاً بحرف.

وإن فرضنا: أنّ الأمر الأوّل تعلّق بالمطلق، فإن جرت البراءة في سائر موارد الأقلّ والأكثر، جرت هنا بلا إشكال، وإن قلنا بالاشتغال فيها، فإذا كان ذلك بأحد الملاكين الأخيرين، فهما ثابتان في المقام؛ للشكّ في حصول الغرض وعدم سقوط الأمر الأوّل على تقدير وجود الأمر الثاني؛ لأنّه متمّم له، وهما بمنزلة الضمنيّين، وإن كان بأحد الملاكين الأوّلين، فهما غير ثابتين في المقام؛ للعلم التفصيليّ بوجود أمر مطلق متعلّق بالأقلّ، وهو ذات الصلاة منطبق على عمله ولو لم يكن مع قصد القربة، وافتراض أمر آخر بقصد القربة منفيّ بالبراءة.

وأمّا إن بنينا على مبنى المحقّق الخراسانيّ (رحمه الله): من أنّ الواجب التعبّديّ ليس فيه إلّا أمر واحد متعلّق بذات العمل كالتوصّليّ، إلّا أنّه لا يسقط بالإتيان بذات العمل ما لم يأتِ به بقصد القربة؛ لأنّ الغرض لا يحصل، وسقوط الأمر تابع لحصول