المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

218

المقام حال سائر موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، فإنّ الأمر دار بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين بلحاظ نفس الأمر المتعلّق بالصلاة، فلا فرق بين قيد القربة أو أيّ قيد آخر مشكوك.

وأمّا بناءً على مختارنا: من أنّ الأمر التعبّديّ يرجع إلى الأمر بالصلاة وتجدّده متى ما لم يصلِّ بقصد القربة، فإن قلنا في سائر موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر بالبراءة، فلا إشكال هنا أيضاً في البراءة. أمّا البراءة العقليّة لو قيل بها، فتجري عن وجوب الصلاة مرّةً ثانية بعد الإتيان بها من دون قصد القربة؛ لأنّ الواجب الزائد بالدقّة العقليّة عبارة عن صلاة ثانية، وهذا تكليف زائد مشكوك منفيّ بالبراءة. وأمّا البراءة الشرعيّة فأيضاً تجري عن وجوب الصلاة مرّة اُخرى؛ لأنّه تكليف زائد مشكوك.

وبإمكانك أن تعبّر في البراءة الشرعيّة بأنّنا نجري البراءة عن الخطاب بقصد القربة؛ لأنّ البراءة الشرعيّة تجري عن كلّ ما ينتج تسجيل الواقع على عهدة المكلّف، فإنّ البيان العرفيّ للإلزام بصلاة اُخرى كان عبارة عن إيجاب قصد القربة بحسب مقام الإثبات، والخطاب الإثباتيّ بقصد القربة يؤثّر(1) في تسجيل الواقع الذي هو ثبوتاً عبارة عن وجوب صلاة اُخرى على المكلّف، فهو مرفوع بمثل حديث الرفع.

هذا إذا بنينا على البراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين.

وأمّا إذا بنينا على الاشتغال فيه، فهل تجري في ما نحن فيه أيضاً أصالة الاشتغال، أو لا موجب للاشتغال، بل نرجع إلى البراءة؟

هذا يختلف باختلاف المسالك لإثبات الاشتغال في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، وأهمّها مسالك أربعة:



(1) ولو باعتباره إخباراً عن الغرض.