المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثاني

216

الفلانيّة أو الرواية الفلانيّة الآمرة بالعمل الفلانيّ لم تتضمّن ذكر دخل قصد القربة في الغرض، وأمّا احتمال ذكر ذلك سابقاً أو لاحقاً في وقت آخر، فغالباً يكون ثابتاً في النفس بلا دافع، ويكفي في عدم نقض الغرض من قبل المولى ذكر ذلك ولو منفصلا، إذن فهذا التقريب لا يثبت الإطلاق المقاميّ بالنحو المطلوب، فإنّ المطلوب هو إثبات الإطلاق المقاميّ لشخص خطاب معيّن حينما نعرف ـ ولو بالشهادة السكوتيّة للراوي ـ أنّه لم يذكر معه دخل قصد القربة، وهذا لا يثبت بهذا البيان.

وبكلمة اُخرى: إنّه يوجد عندنا سكوتان عن ذكر دخل قصد القربة: السكوت المطلق، ومطلق السكوت، والأوّل يكشف عن عدم الدخل ببرهان استحالة نقض الغرض، لكن لا سبيل لنا غالباً إلى إحرازه، والثاني لنا سبيل إلى إحرازه، وهو شهادة الراوي مثلا، ولكن لا يكشف ببرهان استحالة نقض الغرض عن عدم الدخل.

الاعتراض الثاني: مختصّ بكشف الإطلاق عن طريق دعوى: أنّ قيد القربة ممّا يغفل عنه عادةً الناس، وهو: أنّ هذا التقريب إنّما يبرهن على أنّ قصد القربة ليس شرطاً واقعيّاً، أي: دخيلا في الغرض على الإطلاق؛ إذ لو كان كذلك لكان ترك ذكره نقضاً للغرض؛ لغفلة عامة الناس عنه، لكن يبقى احتمال كونه شرطاً ذُكريّاً كبعض الشروط الاُخرى التي تكون شرطاً عند التذكّر والالتفات، فإنّه إذا كان كذلك لم يكن ترك بيانه نقضاً للغرض؛ إذ من لا يلتفت إليه لا غرض في قصده للقربة، ومن يلتفت إليه من دون بيان المولى لا حاجة إلى البيان بالنسبة إليه، فلعلّ قصد القربة شرط عند الذكر والالتفات: إمّا بمعنى: أنّه شرط في حقّ من يلتفت إلى قصد القربة تصوّراً لو قيل بأنّ العرف بعيد عن تصوّره، فمع تصوّره يحتمل تقييد الواجب به، فحال شرطيّة القربة حال مانعيّة نجاسة الثوب مثلا المشروطة بالالتفات إلى النجاسة، أو بمعنى: أنّه شرط في حقّ من يحتمل تقيّد الواجب به لو قيل بأنّ العرف بعيد عن هذا الاحتمال، فحال لزوم قصد القربة حال وجوب القصر